مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٦ - وجوب صوم الأيام السبعة بعد الرجوع إلى الأهل
ولا يشترط في تلك السبعة التتابع على الحقّ المشهور ، وعن المنتهى والتذكرة : أنّه لا يعرف فيه خلاف [١] ، للأصل ، والإطلاق.
وعموم صحيحة ابن سنان : « كلّ صوم يفرّق إلاّ ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين » [٢].
وخصوص رواية إسحاق : إنّي قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيّام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد ، قال : « صمها ببغداد » ، قلت أفرّقها؟ قال : « نعم » [٣] ، وضعفها ـ لو كان ـ منجبر بما ذكر.
خلافا للمحكيّ في المختلف عن العماني والحلبي [٤] ، وفي التنقيح عن المفيد وابن زهرة [٥] ، وفي غيرهما عن المختلف أيضا [٦] ، فأوجبوه.
لرواية عليّ : عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال : « يصوم الثلاثة لا يفرّق بينها ، والسبعة لا يفرّق بينها ، ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا » [٧].
وحسنة الحسين بن يزيد : « الثلاثة الأيّام والسبعة الأيّام في الحجّ لا يفرّق بينها ، إنّما هي بمنزلة الثلاثة الأيّام في اليمين » [٨].
[١] المنتهى ٢ : ٧٤٤ ، التذكرة ١ : ٣٨٣.
[٢] الكافي ٤ : ١٤٠ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٣٨٢ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٠ ح ١.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٣٣ ـ ٧٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨١ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٠ أبواب الذبح ب ٥٥ ح ١.
[٤] المختلف : ٢٣٨.
[٥] التنقيح ١ : ٤٩٤.
[٦] حكاه عنه في الرياض ١ : ٣٩٧.
[٧] التهذيب ٤ : ٣١٥ ـ ٩٥٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨١ ـ ٩٩٩ ، تفسير العياشي ١ : ٩٣ ـ ٢٤٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٠ أبواب الذبح ب ٥٥ ح ٢.
[٨] الكافي ٤ : ١٤٠ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٨٢ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٠ ح ٢.