مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٢ - وجوب التقصير بعد الفراغ عن السعي
في عمرة التمتّع على التقصير [١] ، والأخبار المتضمّنة لوجوب الدم على من أتى النساء قبل التقصير [٢] ، ولبطلان العمرة إذا أهلّ بالحجّ قبل التقصير ، والأخبار المثبتة للدم على ناسي التقصير وعلى الحالق.
هذا في صورة عدم عقص شعر الرأس أو تلبيده. وأمّا معه ، فحكي في المنتقى عن المفيد : وجوب الحلق خاصّة كما في إحرام الحجّ ، ونسب إلى ظاهر التهذيب موافقته في ذلك ، ومال هو نفسه إليه أيضا [٣].
واستحسنه في الذخيرة [٤] ، واستدلّ له بصحيحة ابن عمّار الأخيرة ، بجعل قوله : « في الحجّ » قيدا للحكم الأخير ، وبصحيحة أخرى له ، وصحيحة للعيص ورواية أبي سعد الآتيتين في بحث تحليل الحجّ ، الدالّتين على تعيّن الحلق على المعقّص والملبّد مطلقا ، وبصحيحة هشام الآتية فيه أيضا ، الدالّة عليه في الحجّ أو العمرة.
قال في المنتقى : إنّ هذه أخصّ ممّا مرّ ، لاختصاصها بالمعقّص والملبّد ، فيجب حمل العامّ على الخاصّ [٥].
أقول : إنّ ما ذكره في الأولى محض احتمال ، وبمجرّده لا يمكن تخصيص عموم قوله أخيرا : « وليس في المتعة إلاّ التقصير ».
والأربعة الباقية وإن اختصّت بالمعقّص والملبّد إلاّ أنّ الأوليين أعمّان من الحجّ والعمرة ، والأخيرة من العمرة المتمتّع بها والمبتولة ، فالنسبة بين الفريقين بالعموم من وجه دون المطلق ، ولكن لا مرجّح لأحدهما على الظاهر ،
[١] الوسائل ١٤ : ٢٢١ أبواب الحلق والتقصير ب ٧.
[٢] انظر الوسائل ١٣ : ١١٧ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٥.
[٣] المنتقى ٣ : ٣٣٢.
[٤] الذخيرة : ٦٤٩.
[٥] المنتقى ٣ : ٣٣٣.