مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٣ - هل يجب أن يكون الحلق أو التقصير قبل طواف الحج والسعي؟
النحر يحلق رأسه » [١].
وفي دلالتها على الوجوب نظر ، ووجوب أخذ المناسك عنه يفيد لو علم كون ذلك أيضا من المناسك.
ويعاضد الوجوب أيضا بعض الأخبار المتضمّنة لحلّية كلّ شيء يوم النحر إلاّ النساء ، كصحيحة محمّد بن حمران [٢] ، فإنّه لو لا تلازم الحلق ويوم النحر لم يصحّ ذلك على الإطلاق ، إلاّ أنّه لا يصلح دليلا ، لجواز أن يكون ذلك لاستحبابه وتعارفه ، وإلاّ فالوجوب أيضا لا يستلزم الفعلية.
وعن الحلبي والتذكرة والمنتهى [٣] : جواز تأخيره إلى آخر أيّام التشريق بعد أن يقدّمه على الطواف ، للأصل. وهو الأقوى ، لذلك.
المسألة الثامنة : قال جماعة بوجوب تأخيره عن الذبح والرمي [٤] ، وقد مرّ تحقيقه ، وأنّ الأقوى الاستحباب.
المسألة التاسعة : قالوا : يجب أن يكون الحلق أو التقصير قبل زيارة البيت لطواف الحجّ والسعي ، وفي المدارك نفي الريب عنه [٥] ، وفي الذخيرة : لا أعلم فيه خلافا صريحا [٦] ، وهو كذلك.
إلاّ أنّ جماعة ـ منهم الحلّي في السرائر [٧] ـ لم يصرّحوا بوجوب
[١] الكافي ٤ : ٥٠٢ ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ٢١٤ أبواب الحلق والتقصير ب ١ ح ١٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٧ ـ ٨٣٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٩ ـ ١٠٢٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٦ أبواب الحلق والتقصير ب ١٤ ح ١.
[٣] الحلبي في الكافي : ٢٠١ ، التذكرة ١ : ٣٩٠ ، المنتهى ٢ : ٧٦٥ ، نقله عنهم في المفاتيح ١ : ٣٦١.
[٤] انظر الشرائع ١ : ٢٦٥ ، المنتهى ٢ : ٧٦٤ ، والمدارك ٨ : ١٠١.
[٥] المدارك ٨ : ٩٢.
[٦] الذخيرة : ٦٨١.
[٧] السرائر ١ : ٦٠١.