مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٧ - لو طاف وفي ثوبه أو بدنه نجاسة
ويظهر من بعض مشايخنا [١] حصول الزيادة مطلقا ، لإطلاق النص.
وهو ضعيف جدّا ، لمنع الإطلاق بالمرّة.
المسألة الثانية : لو طاف وفي ثوبه أو بدنه نجاسة ، فالحكم ـ على القول بعدم اشتراط الطهارة ـ واضح ، وعلى القول الآخر يعيد الطواف مع التعمّد في ذلك ، والوجه فيه واضح.
وكذا مع الجهل بالحكم إذا كان مقصّرا دون ما إذا لم يكن كذلك ، لارتفاع النهي المقتضي للفساد.
ولا يعيد مع عدم العلم بالنجاسة أو نسيانها حتى فرغ على الأقوى الأشهر ، للامتثال المقتضي للإجزاء ، وعدم دليل على الاشتراط حتى في تلك الصورة ، وإطلاق مرسلة البزنطي [٢] المتقدّمة في مسألة اشتراط إزالة النجاسة.
واستشكل بعضهم في صورة النسيان ، لخبر التسوية بين الصلاة والطواف ، وقصور المرسلة سندا.
ويردّ الأول : بمنع عموم التسوية.
والثاني : بعدم ضيره ، سيّما مع صحّتها عمّن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه ، وانجبارها بالشهرة.
ولو علم بها في الأثناء أزال النجاسة استحبابا أو وجوبا ـ على اختلاف القولين ـ وأتمّ الباقي ، لموثّقة [٣] يونس [٤] المتقدّمة في المسألة المذكورة.
[١] انظر الرياض ١ : ٤٠٨.
[٢] الفقيه ٢ : ٣٠٨ ـ ١٥٣٢ ، التهذيب ٥ : ١٢٦ ـ ٤١٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ٣.
[٣] في « س » : لمرسلة يونس ، وقد تقدّمت أيضا ، وهي في الفقيه ٢ : ٢٤٦ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ١.
[٤] التهذيب ٥ : ١٢٦ ـ ٤١٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ٢.