مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢ - اختصاص حكم المنع بالرجل
وهي ـ بالكسر ـ : شعار يلبس تحت الثياب.
وهو ـ مع شذوذه ورجوعه عنه في المبسوط [١] ، بل عدم ظهور عبارة النهاية على بعض النسخ كما قيل [٢] في المنع وتصريحه فيه : بأنّ الترك أفضل ـ غير ظاهر الحجّة ، عدا ما قيل من عموم الأخبار المحرّمة لهن [٣] ، وهو ممنوع ، لاختصاص الخطاب فيها بالذكر ، والتغليب مجاز ، والقرينة مفقودة ، بل هي كما عرفت على الجواز موجودة.
نعم ، يحرم عليهنّ القفّازان كما هو المشهور ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة [٤] ، لرواية أبي عيينة المتقدّمة ، المعتضدة بالروايتين السابقتين عليها.
وتجويز بعض المتأخّرين [٥] إباحتهما ـ للعمومات ـ ضعيف ، لوجوب تقديم الخاص.
إلاّ أنّ إجمالها ـ للاختلاف في تفسير هما كما مرّ ، ففسّره في لسرائر ومجمع البحرين والصحاح والمنتهى والتذكرة بالأوّل [٦] ، وفي القاموس [٧] وجماعة من أهل اللغة بالثاني [٨] ـ ينفي الفائدة في المنع ، لإباحة كلّ من
[١] المبسوط ١ : ٣٢٠.
[٢] انظر الرياض : ١ ـ ٣٧٥.
[٣] انظر الرياض ١ : ٣٧٥.
[٤] الخلاف ٢ : ٢٩٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، المنتهى ٢ : ٧٨٣ ، التذكرة ١ : ٣٣٣.
[٥] انظر الرياض ١ : ٣٧٥.
[٦] السرائر ١ : ٥٤٤ ، مجمع البحرين ٤ : ٣١ ، الصحاح ٣ : ٨٩٢ ، المنتهى ٢ : ٧٨٣ ، التذكرة ١ : ٣٣٣.
[٧] القاموس ٢ : ١٩٤.
[٨] كما في النهاية لابن الأثير ٤ : ٩٠ ، لسان العرب ٥ : ٣٩٥ ، أقرب الموارد ٢ : ١٠٢٤.