مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٦ - استحباب كون الحصاة ملتقطة ، رخوة ، برشاء ، كحلية ، منقطة
التذكرة والمنتهى الإجماع عليه [١] ، فلا يجزئ المدر [٢] والآجر [٣] والخزف والجوهر.
خلافا للمحكيّ عن الخلاف ، فجوّز بالجوهر والبرام [٤] [٥] ، ولعلّه لصدق الحجر ، وهو في الأخير غير بعيد.
وأن لا يكون كبيرا يخرج عن اسم الحصى. خلافا للدروس [٦].
وأن لا يكون صغيرا كذلك ، والظاهر كفاية حصى الجصّ ، لصدق الاسم.
وفي وجوب طهارة الحصى قولان ـ كما في الذخيرة [٧] ـ وأقربهما : العدم ، للأصل السالم عن المعارض.
د : يستحبّ أن تكون ملتقطة ، رخوة ، برشاء ، كحلية ، منقّطة بقدر الأنملة.
والمراد بالأول : أن تكون كلّ واحدة مأخوذة من الأرض منفصلة ، ولا تكون مكسورة من حجر ، وتدلّ عليه رواية أبي بصير : « التقط الحصى ولا تكسرنّ منه شيئا » [٨].
وبالثاني : أن لا تكون صلبة.
وبالثالث : أن تكون فيه نقط تخالف لونه ، كما نسب إلى المشهور [٩].
[١] التذكرة ١ : ٣٧٦ ، المنتهى ٢ : ٧٢٩.
[٢] المدر : قطع الطين الذي لا يخالطه رمل ـ مجمع البحرين ٣ : ٤٧٩.
[٣] الآجر : طبيخ الطين ـ لسان العرب ٤ : ١١.
[٤] البرام : الحجر المعروف بالحجاز واليمن ـ النهاية لابن الأثير ١ : ١٢١.
[٥] الخلاف ٢ : ٣٤٢.
[٦] الدروس ١ : ٤٣٥.
[٧] الذخيرة : ٦٦١.
[٨] الكافي ٤ : ٤٧٧ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٧ ، الوسائل ١٤ : ٣٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٠ ح ٣.
[٩] نسبه في الرياض ١ : ٣٨٩.