مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٩ - وجوب كون الهدي ثنيا إن كان إبلا أو بقرا أو معزا ، وإجزاء الجذع من الضأن
ومنها يظهر عدم إجزاء غير الثنيّ من الإبل في الأضحية ، ولكن الظاهر عدم القول بالفصل.
ثمَّ الثنيّ من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، بلا خلاف كما في المفاتيح [١] ، وإجماعا كما في شرحه.
وأمّا من البقر والغنم ، ففي الوافي : أنّ الأشهر أنّه ما دخل في الثالثة [٢] ، وهو المطابق للصحاح والقاموس [٣] ، وبه قال الشيخ كما حكي عنه [٤] ، والفاضل في المنتهى والتحرير وموضع من التذكرة [٥].
وفي المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه : أنّ المشهور أنّه ما دخل في الثانية [٦] ، وبه صرّح الحلّي في السرائر والمحقّق في الشرائع [٧].
وأمّا الجذع من الضأن ، فعن التذكرة والمنتهى ـ موافقا لكلام الجوهري على ما قيل ـ : أنّه ما كمل له ستّة أشهر [٨].
وفي السرائر وعن الدروس والتحرير : أنّه ما كمل له سبعة أشهر [٩].
وعن موضع من المنتهى : أنّه إذا بلغ سبعة أشهر فهو جذع إن كان بين شابّين ، وإن كان بين هرمين فلا يقال أنّه جذع حتى يكمل ثمانية
[١] المفاتيح ١ : ٣٥٣.
[٢] الوافي ١٣ : ١١١٢.
[٣] الصحاح ٦ : ٢٢٩٥ ، القاموس ٤ : ٣١١.
[٤] حكاه عنه في الكفاية : ٧٠.
[٥] المنتهى ١ : ٤٩١ ، التحرير ١ : ٦١ ، التذكرة ١ : ٢١٣.
[٦] المدارك ٨ : ٢٩ ، الذخيرة : ٦٦٦ ، المفاتيح ١ : ٣٥٣.
[٧] السرائر ١ : ٥٩٧ ، الشرائع ١ : ٢٦٠.
[٨] قال به صاحب المدارك ٨ : ٣٠ ، وانظر التذكرة ١ : ٣٨١ ، المنتهى ٢ : ٧٤٠ ، الصحاح ٣ : ١١٩٤.
[٩] السرائر ١ : ٥٩٧ ، الدروس ١ : ٤٣٦ ، التحرير ١ : ٦٢.