مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨ - الثالث تغطية الرأس
في مقام البيان؟
أو يستحبّ ، كما في الذخيرة [١] ، جمعا بين الأخبار؟
أو يحرم كما قيل [٢] ، لأنّ فيه إتلافا للمال المحترم؟
الحق هو : الأول ، لما مرّ ، وضعف الرواية عندنا غير ضائر.
والحمل على التقيّة إنّما هو مع اختلاف الأخبار ولا اختلاف هنا ، مع أنّه يمكن القلب في ذلك ، لموافقة عدم الشقّ لبعض الروايات العامّية الدالّة على المنع [٣].
وإطلاق بعض الأخبار غير مضرّ ، لوجوب حمل المطلق على المقيّد.
ووروده في مقام البيان ممنوع إن أريد بيان جميع أحكامه ـ أي مقام الحاجة ـ وإن أريد في الجملة فغير ناهض.
والجمع ـ بحمل المطلق على المقيّد ـ مقدّم على الحمل على الاستحباب.
وكون ذلك إتلافا ممنوع ، ولو سلّم فبعد أمر الشارع به واجب كشقّ القميص.
الثالث : تغطية الرأس ، فإنّها محرّمة على الرجل المحرم ، إجماعا محقّقا ومحكيّا في المنتهى والتذكرة والمدارك والمفاتيح وشرحه [٤] ، وهو الحجّة فيه.
مضافا إلى صحيحة ابن سنان : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لأبي
[١] الذخيرة : ٥٩٤.
[٢] انظر الرياض ١ : ٣٧٦.
[٣] انظر سنن الدار قطني ٢ : ٢٧٢ ـ ١٧٠.
[٤] المنتهى ٢ : ٧٨٩ ، التذكرة ١ : ٣٣٦ ، المدارك ٧ : ٣٥٣ ، المفاتيح ١ : ٣٣٢.