مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٨ - حكم المبيت بالمشعر
البحث الثالث
في أحكامه ولواحقه
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : حكي عن ظاهر الأكثر : وجوب المبيت بالمشعر [١] ، واستدلّ بعضهم [٢] بقوله في صحيحة ابن عمّار والحلبي : « ويستحبّ للصرورة أن يقف على المشعر ويطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة » [٣].
وفيه نظر ، لإمكان عطف قوله : « ولا يجاوز » على قوله : « يقف » فيكون مستحبّا ، ولولاه أيضا لكان للجملة الخبريّة محتملا فلا يفيد الوجوب ، مع أنّ عدم التجاوز عن الحياض أعمّ من المبيت في المزدلفة ، لإمكان التقدّم عليها.
وصرّح في التذكرة بعدم الوجوب [٤] ، وهو ظاهر سائر كتبه [٥]. وظاهر الشرائع والنافع [٦]. وهو الأقوى ، للأصل وعدم الدليل ، سيّما إن كان مرادهم صرف بقيّة ليله فيها تماما ، كما هو مقتضى الاستدلال بالصحيحة المذكورة.
[١] المدارك ٧ : ٤٢٣.
[٢] انظر المدارك ٧ : ٤٢٣ ، والرياض ١ : ٣٨٧.
[٣] الكافي ٤ : ٤٦٨ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ١٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٠ ح ١ وليس فيه صدر الحديث.
[٤] التذكرة ١ : ٣٧٤.
[٥] كالمنتهى ٢ : ٧٢٤.
[٦] الشرائع ١ : ٢٥٦ ، النافع : ٨٨.