مستند الشّيعة
(١)
الأول لبس القميص والسراويل والقباء والثوب المزرر
٥ ص
(٢)
لا فرق في المنع بين المخيط وغيره
٨ ص
(٣)
حكم عقد الرداء وزره
٨ ص
(٤)
جواز لبس السروال والقباء مع فقد الأزرار والرداء
٩ ص
(٥)
اختصاص حكم المنع بالرجل
١٠ ص
(٦)
جواز عقد شئ على البطن والهميان
١٣ ص
(٧)
الثاني لبس ما يستر ظهر القدم
١٣ ص
(٨)
الثالث تغطية الرأس
١٨ ص
(٩)
بيان المراد بالرأس
٢٠ ص
(١٠)
جواز تغطية الوجه للرجل
٢١ ص
(١١)
حرمة تغطية بعض الرأس أيضا
٢١ ص
(١٢)
جواز ستر الرأس ببعض الجسد
٢٢ ص
(١٣)
جواز التوسد بمثل الوسادة والعمامة المكورة
٢٣ ص
(١٤)
لو غطي رأسه ناسيا
٢٣ ص
(١٥)
اختصاص حرمة التغطية بالرجل
٢٤ ص
(١٦)
الرابع الارتماس
٢٤ ص
(١٧)
الخامس التضليل للرجل راكبا
٢٥ ص
(١٨)
اختصاص حرمة التضليل بحال السير والركوب
٣٠ ص
(١٩)
جواز التستر ببعض الجسد
٣٣ ص
(٢٠)
اختصاص حرمة التضليل بالرجال
٣٣ ص
(٢١)
اختصاص حرمة التضليل بحال الاختيار
٣٤ ص
(٢٢)
هل يجوز التضليل اختيارا مع الفداء؟
٣٦ ص
(٢٣)
اختصاص التظليل بالمرأة أو العليل لو صاحبهما الصحيح
٣٦ ص
(٢٤)
تغطية الوجه
٣٧ ص
(٢٥)
منها الاكتحال
٤١ ص
(٢٦)
منها النظر في المرآة
٤٤ ص
(٢٧)
منها لبس الخاتم للزينة
٤٤ ص
(٢٨)
منها لبس المرأة الحلي الغير المعتادة لها لبسها
٤٥ ص
(٢٩)
منها إخراج الدم
٤٥ ص
(٣٠)
منها الاحرام في الثوب الأسود والوسخ
٤٧ ص
(٣١)
منها استعمال الحناء للزينة
٤٧ ص
(٣٢)
منها دخول الحمام
٤٩ ص
(٣٣)
منها دلك الجسد في الحمام
٤٩ ص
(٣٤)
منها تلبية المنادي
٤٩ ص
(٣٥)
منها استعمال الرياحين
٥٠ ص
(٣٦)
منها الاحتباء
٥١ ص
(٣٧)
منها المصارعة
٥١ ص
(٣٨)
منها الطهارة من الحدث في الطواف الواجب
٥٢ ص
(٣٩)
منها إزالة النجاسة عن الثوب والبدن
٥٤ ص
(٤٠)
منها الختان للرجل
٥٥ ص
(٤١)
منها ستر العورة
٥٦ ص
(٤٢)
منها الغسل
٥٧ ص
(٤٣)
منها مضغ شئ من الإذخر لدخول الحرم أو بعده
٦٠ ص
(٤٤)
منها دخول مكة من أعلاها
٦٠ ص
(٤٥)
منها دخول الحرم ومكة والمسجد حافيا
٦١ ص
(٤٦)
منها دخول الثلاثة بالسكينة والوقار والخضوع
٦١ ص
(٤٧)
منها دخول المسجد من باب بني شيبة
٦١ ص
(٤٨)
منها الوقوف على باب بني شيبة
٦١ ص
(٤٩)
منها الوقوف على باب المسجد والتسليم والدعاء
٦٢ ص
(٥٠)
منها استقبال البيت ورفع اليدين بعد دخول المسجد والدعاء
٦٢ ص
(٥١)
منها المشي حتى الدنو من الحجر الأسود
٦٢ ص
(٥٢)
منها رفع اليدين عند الدنو من الحجر الأسود وحمد الله و
٦٣ ص
(٥٣)
منها النية
٦٩ ص
(٥٤)
منها البدء والختم بالحجر الأسود
٦٩ ص
(٥٥)
منها جعل البيت على اليسار حين الطواف
٧١ ص
(٥٦)
منها ادخال حجر إسماعيل في الطواف
٧٢ ص
(٥٧)
منها الطواف سبعة أشواط
٧٤ ص
(٥٨)
منها الموالاة بين الأشواط
٧٤ ص
(٥٩)
منها إخراج المقام عن الطواف
٧٥ ص
(٦٠)
منها استلام الحجر وتقبيله
٧٧ ص
(٦١)
منها القصد في المشي
٧٧ ص
(٦٢)
منها ذكر الله والدعاء وقراءة القرآن حال الطواف
٧٩ ص
(٦٣)
منها التزام المستجار في الشوط السابع
٨٠ ص
(٦٤)
منها استلام الركن العراقي واليماني
٨٢ ص
(٦٥)
منها الصلاة على النبي وآله كلما انتهى إلى باب الكعبة و
٨٥ ص
(٦٦)
استحباب التطوع بثلاثمائة وستين طوافا
٨٦ ص
(٦٧)
جواز التكلم بأمور الدنيا والآخرة أثناء الطواف
٨٧ ص
(٦٨)
حكم الزيادة على سبعة أشواط في الطواف الواجب
٨٩ ص
(٦٩)
حكم الزيادة في الطواف المندوب عمدا
٩٦ ص
(٧٠)
المراد بالزيادة المنهي عنها هو قصد الطواف بها
٩٦ ص
(٧١)
لو طاف وفي ثوبه أو بدنه نجاسة
٩٧ ص
(٧٢)
لو شك حال الطواف في الطهارة عن الحدث
٩٩ ص
(٧٣)
حكم قطع الطواف قبل الاتمام
٩٩ ص
(٧٤)
أقل الطواف سبعة أشواط
٩٩ ص
(٧٥)
ميزان إعادة الطواف أو البناء عليه
١١١ ص
(٧٦)
لو حكم بالبناء فهل يجزئ استئناف الطواف؟
١١٢ ص
(٧٧)
هل البناء من موضع القطع أو الركن؟
١١٢ ص
(٧٨)
لو نقص الطواف سهوا فتذكره بعد ركعتيه
١١٣ ص
(٧٩)
عدم الإعادة والبناء مع عدم الخروج عن المطاف
١١٣ ص
(٨٠)
حكم ما لو شك في عدد أشواط الطواف
١١٣ ص
(٨١)
تقدم طواف العمرة والحج على السعي وجوبا
١٢١ ص
(٨٢)
لو ترك طواف العمرة أو الحج
١٢١ ص
(٨٣)
تحقق ترك الطواف بانقضاء وقته
١٢٦ ص
(٨٤)
حكم تحلل ناسي الطواف عما يتوقف عليه
١٢٧ ص
(٨٥)
هل يتعين الاحرام لمن خرج عن مكة وعاد لاستدراك الطواف؟
١٢٨ ص
(٨٦)
حكم تارك الطواف المواقع لأهله قبل قضائه
١٢٨ ص
(٨٧)
إعادة الطواف وجوبا لمن تذكر فقدان الطهارة
١٣٠ ص
(٨٨)
حكم المريض الذي لا يتمكن من صلاة الطواف
١٣٠ ص
(٨٩)
حكم المستحاضة
١٣٤ ص
(٩٠)
المراد بالمقام ما هو عليه الان لا سابقا
١٤٠ ص
(٩١)
هل يجوز التباعد مع الاضطرار؟
١٤٠ ص
(٩٢)
اختصاص تعين محل الصلاة بركعتي طواف الفريضة
١٤٢ ص
(٩٣)
حكم من نسي ركعتي الطواف
١٤٣ ص
(٩٤)
حكم تارك الركعتين عمدا
١٤٩ ص
(٩٥)
لو مات ناسي الركعتين قبل صلاتهما
١٥١ ص
(٩٦)
هل يجوز إتيان الركعتين في غير أشهر الحج؟
١٥٢ ص
(٩٧)
اشراك طواف الحج والنساء والعمرة فيما مر من الاحكام
١٥٢ ص
(٩٨)
حكم القران بين الطوافين المفروضين
١٥٢ ص
(٩٩)
جواز إتيان ركعتي طواف الفريضة في أي وقت
١٥٥ ص
(١٠٠)
ما يستحب قراءته من السور في الركعتين
١٥٦ ص
(١٠١)
منها الطهارة من الحدث
١٥٧ ص
(١٠٢)
منها طهارة الثوب والبدن عن الخبث
١٥٩ ص
(١٠٣)
منها استلام الحجر وتقبيله ، والشرب من زمزم والصب على الرأس والجسد من مائه
١٥٩ ص
(١٠٤)
منها الدعاء بالمأثور عند الشرب والصب
١٦١ ص
(١٠٥)
منها الخروج للسعي من باب الصفا المقابل للحجر
١٦١ ص
(١٠٦)
منها الاتيان بالسكينة والوقار حتى صعود الصفا ، ثم استقبال الركن العراقي والنظر إلى البيت و
١٦٣ ص
(١٠٧)
الأول النية
١٦٥ ص
(١٠٨)
الثاني والثالث البدأة بالصفا والختم بالمروة
١٦٥ ص
(١٠٩)
حكم الصعود على الصفا
١٦٧ ص
(١١٠)
كيفية البدء بالصفا والختم بالمروة
١٦٨ ص
(١١١)
لو بدأ بالمروة قبل الصفا
١٦٩ ص
(١١٢)
الرابع السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط
١٦٩ ص
(١١٣)
الخامس الذهاب من كل من الصفا والمروة إلى الاخر بالطريق المعروف
١٧٠ ص
(١١٤)
السادس استقبال كل من الصفا والمروة بالوجه
١٧٠ ص
(١١٥)
الأول السعي مشيا مع جواز الركوب
١٧١ ص
(١١٦)
الثاني والثالث الهرولة بين المنارتين والقصد في المشي في طرفيهما
١٧١ ص
(١١٧)
الرابع الدعاء بالمأثور في موضع الهرولة
١٧٣ ص
(١١٨)
حكم تارك السعي حتى انقضاء وقته
١٧٤ ص
(١١٩)
بطلان السعي بالزيادة عمدا
١٧٦ ص
(١٢٠)
حكم الجاهل كالناسي
١٨٠ ص
(١٢١)
حكم النقص عن السبعة أشواط
١٨٠ ص
(١٢٢)
لو سعى ستة أشواط وعلم أو ظن إتمامه
١٨٣ ص
(١٢٣)
لو شك في عدد الأشواط
١٨٤ ص
(١٢٤)
عدم وجوب الموالاة في السعي
١٨٥ ص
(١٢٥)
جواز السعي ركوبا وعلى المحمل
١٨٦ ص
(١٢٦)
جواز الجلوس خلال السعي للراحة
١٨٦ ص
(١٢٧)
استحباب الرجوع وتدارك الهرولة لو نسيها في موضعها
١٨٧ ص
(١٢٨)
حرمة تقديم السعي على الطواف
١٨٧ ص
(١٢٩)
حكم تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد
١٨٩ ص
(١٣٠)
حكم المريض الذي لا يتمكن من السعي
١٨٩ ص
(١٣١)
وجوب التقصير بعد الفراغ عن السعي
١٩٠ ص
(١٣٢)
حكم الحلق
١٩٣ ص
(١٣٣)
كفاية مسمى التقصير
١٩٧ ص
(١٣٤)
حكم ترك التقصير والاحرام للحج
١٩٧ ص
(١٣٥)
الوقوف بعرفات في مقدماته منها الخروج من مكة إلى جهة عرفات
٢٠٣ ص
(١٣٦)
منها المبيت بمنى ليلة عرفة حتى طلوع الفجر
٢١٠ ص
(١٣٧)
منها عدم تجاوز وادي محسر حتى طلوع الشمس
٢١١ ص
(١٣٨)
منها الدعاء عند الخروج إلى منى
٢١١ ص
(١٣٩)
الأول النية
٢١٢ ص
(١٤٠)
الثاني الوقوف بعرفات
٢١٢ ص
(١٤١)
بيان المراد بالوقوف
٢١٢ ص
(١٤٢)
المرجع في معرفة عرفات
٢١٣ ص
(١٤٣)
الثالث الوقوف بعد زوال الشمس من يوم عرفة
٢١٥ ص
(١٤٤)
الرابع الوقوف قبل الغروب
٢١٥ ص
(١٤٥)
الخامس انتهاء الوقوف إلى الغروب
٢١٥ ص
(١٤٦)
السادس ابتداء الوقوف أول الزوال
٢١٦ ص
(١٤٧)
حكم ترك بعض الوقوف الاختياري عمدا
٢٢٢ ص
(١٤٨)
حكم ترك بعض الوقوف الاختياري جهلا
٢٢٤ ص
(١٤٩)
حكم ترك جميع الوقوف الاختياري عمدا
٢٢٤ ص
(١٥٠)
حكم ترك جميع الوقوف الاختياري اضطرارا
٢٢٥ ص
(١٥١)
كفاية مسمى الوقوف في الاضطراري
٢٢٧ ص
(١٥٢)
ما يعتبر في وجوب الوقوف الاختياري
٢٢٧ ص
(١٥٣)
بطلان الحج بترك اضطراري عرفة عمدا بعد فوت اختياريها
٢٢٨ ص
(١٥٤)
عدم بطلان الحج بفوت اضطراري عرفة اضطرارا وإدراك اختياري المشعر
٢٢٨ ص
(١٥٥)
منها الإفاضة من عرفات إلى المشعر بعد غروب الشمس من يومها
٢٣٠ ص
(١٥٦)
منها استحباب الدعاء والاستغفار عند غروب الشمس والإفاضة
٢٣٠ ص
(١٥٧)
منها استحباب التقصد في السير إلى المشعر
٢٣١ ص
(١٥٨)
منها الدعاء عند الكثيب الأحمر
٢٣٢ ص
(١٥٩)
منها تأخير صلاتي المغرب والعشاء إلى المشعر
٢٣٢ ص
(١٦٠)
منها الجمع استحبابا بين الصلاتين بأذان وإقامتين دون الاتيان بنوافل المغرب بينهما
٢٣٤ ص
(١٦١)
منها الاتيان بنوافل المغرب بعد العشاء
٢٣٤ ص
(١٦٢)
الأول النية
٢٣٥ ص
(١٦٣)
الثاني الوقوف بالمشعر
٢٣٥ ص
(١٦٤)
الثالث الوقوف في وقت معين
٢٣٦ ص
(١٦٥)
بيان المراد من أوقات المشعر الثلاث
٢٤٣ ص
(١٦٦)
حكم المبيت بالمشعر
٢٤٨ ص
(١٦٧)
حكم ترك الوقوف ليلا
٢٤٩ ص
(١٦٨)
عدم جواز ترك الوقوف بين الطلوعين عمدا
٢٤٩ ص
(١٦٩)
عدم جواز ترك الوقوف بعد طلوع الشمس لمن فاته قبله
٢٥٠ ص
(١٧٠)
بطلان الحج بترك الوقوف ليلا ونهارا عمدا
٢٥٠ ص
(١٧١)
أوقات الوقوفا الاختياري والاضطراري
٢٥٠ ص
(١٧٢)
لو أدرك ليلي المشعر خاصة
٢٥٥ ص
(١٧٣)
لو أدرك اختياري المشعر فيما بين الطلوعين خاصة
٢٥٦ ص
(١٧٤)
لو أدرك اضطراري المشعر النهاري خاصة
٢٥٦ ص
(١٧٥)
لو أدرك اختياري عرفة والمشعر
٢٦٣ ص
(١٧٦)
لو أدرك اختياري عرفة مع ليلي المشعر خاصة
٢٦٣ ص
(١٧٧)
لو أدرك عرفة مع اضطراري المشعر في النهار
٢٦٤ ص
(١٧٨)
لو أدرك اضطراري عرفة مع ليلي المشعر
٢٦٤ ص
(١٧٩)
لو أدرك اضطراري عرفة مع اختياري المشعر
٢٦٥ ص
(١٨٠)
لو أدرك الاضطراريين بلا تعمد ترك أحد الاختياريين
٢٦٥ ص
(١٨١)
سقوط سائر المناسك بفوات الحج بعد الاحرام بفوات أحد الموقفين أو نحوه
٢٦٦ ص
(١٨٢)
عدم انقلاب إحرام من فاته الحج عمرة إلا بالنية
٢٦٧ ص
(١٨٣)
عدم جواز البقاء على الاحرام للحج به لمن فاته ذلك
٢٦٨ ص
(١٨٤)
هل يجب الحج من قابل على من فاته مطلقا؟
٢٦٩ ص
(١٨٥)
جواز تخلف من فاته الحج عن الناس أو البقاء معهم
٢٧١ ص
(١٨٦)
هل يجب الهدي على من فاته الحج أم لا؟
٢٧١ ص
(١٨٧)
استحباب التقاط حصى الجمار من المشعر
٢٧٢ ص
(١٨٨)
وجوب أخذ الحصى من أرض الحرم إلا المسجد الحرام ومسجد الخيف
٢٧٣ ص
(١٨٩)
وجوب كون الحصاة أبكارا
٢٧٥ ص
(١٩٠)
وجوب صدق كونها حصاة
٢٧٥ ص
(١٩١)
استحباب كون الحصاة ملتقطة ، رخوة ، برشاء ، كحلية ، منقطة
٢٧٦ ص
(١٩٢)
منها إفاضة الامام من المشعر بعد طلوع الشمس وغيره قبله
٢٧٩ ص
(١٩٣)
منها عدم تجاوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس
٢٧٩ ص
(١٩٤)
منها الهرولة والسعي للماشي وتحريك الدابة للراكب في وادي محسر
٢٨٠ ص
(١٩٥)
منها السير بسكينة ووقار والإفاضة بالذكر والاستغفار
٢٨٢ ص
(١٩٦)
الأول النية
٢٨٥ ص
(١٩٧)
الثاني الرمي بسبع حصيات
٢٨٥ ص
(١٩٨)
الثالث إلقاء الحصى بما يسمى رميا
٢٨٥ ص
(١٩٩)
الرابع الرمي باليد
٢٨٦ ص
(٢٠٠)
الخامس إصابة الجمرة
٢٨٦ ص
(٢٠١)
السادس تلاحق الحصيات
٢٨٦ ص
(٢٠٢)
السابع تحقق الرمي والإصابة بفعل الرامي
٢٨٧ ص
(٢٠٣)
منها الطهارة من الحدث
٢٨٧ ص
(٢٠٤)
منها الدعاء عند إرادة الرمي
٢٨٩ ص
(٢٠٥)
منها التباعد عن الجمرة بقدر عشرة أو خمسة عشر ذراعا
٢٨٩ ص
(٢٠٦)
منها خذف الجمار خذفا
٢٩٠ ص
(٢٠٧)
منها رمي الجمرة من قبل وجهها لا عاليا عليها
٢٩٢ ص
(٢٠٨)
منها عدم الوقوف عند الجمرة بعد الفراغ من الرمي
٢٩٢ ص
(٢٠٩)
جواز الرمي راكبا وماشيا
٢٩٣ ص
(٢١٠)
وجوب الرمي يوم النحر
٢٩٤ ص
(٢١١)
عدم وجوب تقديم الرمي على الذبح والحلق
٢٩٤ ص
(٢١٢)
وجوب الهدي على التمتع
٢٩٥ ص
(٢١٣)
تخير المولى بين الهدي عن مملوكه أو إلزامه بالصوم
٢٩٧ ص
(٢١٤)
وجوب النية في ذبح الهدي
٢٩٧ ص
(٢١٥)
جواز الذبح أو النحر للحاج أو توكيله غيره
٢٩٧ ص
(٢١٦)
وقت الذبح أو النحر
٢٩٩ ص
(٢١٧)
وجوب الذبح أو النحر بمنى
٣٠١ ص
(٢١٨)
هل يجب كون الذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق أو التقصير؟
٣٠٢ ص
(٢١٩)
وجوب كون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
٣٠٧ ص
(٢٢٠)
وجوب كون الهدي ثنيا إن كان إبلا أو بقرا أو معزا ، وإجزاء الجذع من الضأن
٣٠٧ ص
(٢٢١)
وجوب كون الهدي تام الأعضاء بلا عيب ولا نقص
٣١٠ ص
(٢٢٢)
استثناء ما كسر قرنه الخارج وبقي الداخل
٣١٥ ص
(٢٢٣)
هل يعتبر في العوراء انخساف العين؟
٣١٥ ص
(٢٢٤)
استثناء الناقص بحسب الخلقة
٣١٥ ص
(٢٢٥)
المراد بالخصي الممنوع منه
٣١٥ ص
(٢٢٦)
استثناء الناقص إذا بان نقصه
٣١٦ ص
(٢٢٧)
عدم استثناء ساقط الأسنان لهرمه
٣١٧ ص
(٢٢٨)
لو لم يجد إلا فاقد الشرائط غير المستثنى ، فهل يجزئه أم ينتقل إلى الصوم؟
٣١٧ ص
(٢٢٩)
وجوب كون الهدي غير مهزول
٣١٧ ص
(٢٣٠)
عدم إجزاء المريضة البين مرضها
٣١٩ ص
(٢٣١)
ما يستحب في الهدي
٣١٩ ص
(٢٣٢)
كراهة التهدي بالثور والجمل والموجوء
٣٢٢ ص
(٢٣٣)
ما يستحب في النحر أو الذبح
٣٢٢ ص
(٢٣٤)
عدم إجزاء الهدي الواحد إلا عن شخص واحد
٣٢٦ ص
(٢٣٥)
ما يجزئ فيه الواحد من الإبل أو البقر أو الغنم عن كثير
٣٣٠ ص
(٢٣٦)
وجوب أكل المالك شيئا من لحم الهدي
٣٣١ ص
(٢٣٧)
من يجب إطعامه
٣٣٤ ص
(٢٣٨)
كفاية مسمى الاكل وإطعام الفقير والقانع والمعتر
٣٣٧ ص
(٢٣٩)
استحباب التثليث في الأضحية
٣٣٧ ص
(٢٤٠)
رجحان عدم إخراج لحم الهدي عن منى
٣٣٨ ص
(٢٤١)
وجوب الصوم لو لم يتمكن من الهدي وثمنه
٣٤٢ ص
(٢٤٢)
وجوب صوم ثلاثة أيام من العشرة في الحج
٣٤٣ ص
(٢٤٣)
لو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة أيام
٣٥١ ص
(٢٤٤)
هل يجب مع صوم العشرة دم كفارة؟
٣٥٣ ص
(٢٤٥)
لو أكمل صوم الثلاثة أيام ثم وجد الهدي
٣٥٤ ص
(٢٤٦)
وجوب صوم الأيام السبعة بعد الرجوع إلى الأهل
٣٥٥ ص
(٢٤٧)
لو مات من وجب عليه الصوم قبله
٣٥٨ ص
(٢٤٨)
لو مات واجد الهدي ولم يهد
٣٥٨ ص
(٢٤٩)
لو توقع حصول الهدي وثمنه قبل مضي وقته
٣٥٨ ص
(٢٥٠)
لو فقد الهدي وكان ثمنه وأراد الرجوع
٣٥٨ ص
(٢٥١)
وجوب الاستقراض مع إمكانه لو فقد ثمن الهدي
٣٦٠ ص
(٢٥٢)
رجحان الأضحية للحاج وغيره ، في مكة وغيرها
٣٦٢ ص
(٢٥٣)
إجزاء هدي الحاج عن الأضحية
٣٦٥ ص
(٢٥٤)
استحباب التصدق بالثمن مع فقدان الأضحية
٣٦٦ ص
(٢٥٥)
زمان الأضحية في منى أربعة أيام
٣٦٦ ص
(٢٥٦)
كراهة التضحية بما يربى
٣٦٨ ص
(٢٥٧)
كيفية صرف الأضحية
٣٦٩ ص
(٢٥٨)
أفضلية التصدق بجلد الأضحية
٣٧٠ ص
(٢٥٩)
هل تختص الأضحية بالنعم الثلاث وبأسنانها الواردة في الهدي؟
٣٧١ ص
(٢٦٠)
هل يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي؟
٣٧١ ص
(٢٦١)
اجزاء الواحد من الأضحية عن الكثير
٣٧٢ ص
(٢٦٢)
وجوب الحلق أو التقصير على الحاج
٣٧٣ ص
(٢٦٣)
وجوب الحلق على الصرورة والملبد والمعقوص وتخير الغير بين الحلق والتقصير
٣٧٣ ص
(٢٦٤)
تعين التقصير على المرأة
٣٧٦ ص
(٢٦٥)
كفاية مسمى الحلق والقصير
٣٧٦ ص
(٢٦٦)
إمرار الموسى على الرأس لمن ليس على رأسه شعر
٣٧٧ ص
(٢٦٧)
وجوب كون الحلق أو التقصير للحاج يوم النحر؟
٣٨٢ ص
(٢٦٨)
هل يجب تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح والرمي؟
٣٨٣ ص
(٢٦٩)
هل يجب أن يكون الحلق أو التقصير قبل طواف الحج والسعي؟
٣٨٣ ص
(٢٧٠)
لو قدم الطواف على الذبح أو الرمي
٣٨٨ ص
(٢٧١)
حلية ما عدا الطيب والنساء لمن فرغ من الرمي والذبح والحلق أو التقصير
٣٨٩ ص
(٢٧٢)
هل يتوقف التحلل عن غير الطيب والنساء على الفراغ من المناسك الثلاثة؟
٣٩٤ ص
(٢٧٣)
حلية الطيب بالفراغ من طواف الحج والسعي
٣٩٦ ص
(٢٧٤)
حلية النساء بالفراغ من طواف النساء
٣٩٨ ص
(٢٧٥)
حلية القارن والمفرد عن غير النساء بالحلق أو التقصير
٤٠١ ص
(٢٧٦)
كراهة لبس المخيط والتقنع للمتمتع قبل طواف الحج والسعي ، والطيب قبل طواف النساء
٤٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص

مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٤ - وجوب كون الهدي تام الأعضاء بلا عيب ولا نقص

دلّ فإنّما هو بالعموم أو الإطلاق بالنسبة إلى الهدي وغيره ، وبالنسبة إلى العجز عن غيره وعدمه ، فيجب التقييد.

وأمّا الثاني وإن كان يظنّ أنّ مدلول الثانية والثالثة عدم إجزاء المعيب مطلقا بعد نقد الثمن ، إلاّ أنّ في تماميّة دلالتهما عليه نظر ، بل غايته المرجوحيّة.

نعم ، يدلّ على عدم إجزاء العوراء والعرجاء الشديدتين رواية البرّاء ، وضعفها مجبور بحكاية جمع عدم الخلاف في المنع مع الصفات الأربع المذكورة فيها [١] ، بل في المنتهى والمدارك [٢] ، وغيرهما [٣] : الإجماع عليه.

وتعاضدها رواية السكوني ومرسلة الفقيه ، ولا يضرّ اختصاصها بالأضحية ، إمّا لعمومها للهدي أيضا أو للإجماع المركّب.

وأمّا سائر العيوب المذكورة في باقي الأحاديث المتقدّمة فبين ما لا تصريح بعدم إجزائه ـ بل غايته المرجوحية ـ وبين ما يعارض في حقّه بصحيحة البزنطي ، فلا يثبت المنع عن غير العيبين ، بل يجب العمل فيه بمقتضى الأصل ، والإطلاق ، وقوله سبحانه ( فَمَا اسْتَيْسَرَ ).

وأمّا المريضة والمهزولة فيجي‌ء الكلام فيهما.

وقد تلخّص من جميع ما ذكر : عدم إجزاء الناقص مطلقا ـ سوى ما يجي‌ء استثناؤه ـ وعدم إجزاء العوراء والعرجاء الشديد عورها وعرجها ، وإجزاء غيرهما.


[١] كصاحب الرياض ١ : ٣٨٣.

[٢] المنتهى ٢ : ٧٤٠ ، المدارك ٨ : ٣٠.

[٣] كالرياض ١ : ٣٩٣.