مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٩ - أقل الطواف سبعة أشواط
خلافا للفقيه ، فيجوّز للحائض البناء في القسمين وإن جوّز الإعادة في الأول [١] ، لصحيحة محمّد : عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثمَّ رأت دما ، قال : « تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت منه واعتدّت بما مضى » [٢].
ويجاب عنه : بالشذوذ أولا ، وبأخصّية الروايات السابقة في الحائض عنها ثانيا ، لاختصاصها بالفريضة بقرينة إيجاب الاستئناف المختصّ بالفرض ، فتبقى الصحيحة في النفل خاصّة.
وللمدارك ، فجعل الاستئناف مطلقا أولى [٣] ، لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة [٤] الواردة في الاشتكاء.
ويجاب عنها : بالأعميّة المطلقة الموجبة للتخصيص قطعا ، وضعف الروايات الفارقة ـ سيّما بعد الانجبار بما ذكر ـ غير مضرّ.
والسابع والثامن ، السابقان. إلاّ أنّه يكون لدخول وقت الفريضة وإن لم يتضيّق ، والحكم فيهما البناء مطلقا ، تجاوز النصف أم لا ، وفاقا للمحكيّ عن الإصباح والنهاية والجامع والسرائر والمهذّب والغنية والنافع والحلبي والتحرير والمنتهى والتذكرة [٥] ، وعنهما دعوى الإجماع.
[١] الفقيه ٢ : ٢٤١.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٤١ ـ ١١٥٣ ، التهذيب ٥ : ٣٩٧ ـ ١٣٨٠ ، الاستبصار ٢ : ٣١٧ ـ ١١٢١ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٤ أبواب الطواف ب ٨٥ ح ٣.
[٣] المدارك ٨ : ١٥٥.
[٤] في ص : ١٠٥.
[٥] النهاية : ٢٣٩ ، الجامع للشرائع : ١٩٨ ، السرائر ١ : ٥٧٣ ، المهذّب ١ : ٢٣٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩ ، النافع : ٩٣ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٩٥ ، التحرير ١ : ٩٩ ، المنتهى ٢ : ٦٩٨ ، التذكرة ١ : ٣٦٤.