مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٧ - وجوب كون الهدي غير مهزول
بالإطلاق ، ومن لم يستثن عمل بأصل الاشتغال بعد رفع اليد عن الإطلاق ، لتخصيصه بالمجمل الموجب لعدم الحجيّة في موضع الإجمال.
وهو الأقوى ، لذلك ، مضافا إلى ظاهر الإجماع ، حيث لا يوجد للشيخ موافق في المسألة ، بل تردّد هو نفسه في الاستبصار المتأخّر عن التهذيب أيضا [١].
ز : هل يستثنى ساقط الأسنان لهرم أم لا؟
الظاهر : الثاني ، لصدق النقص ، ولا تعارضه صحيحة العيص في الهرم الذي قد وقعت ثناياه : « إنّه لا بأس به في الأضاحي » [٢] ، وقريبة منها مرسلة الفقيه [٣] ، إذ لا يعلم شمولها للهدي أيضا.
ح : إذا لم يوجد إلاّ فاقد الشرائط الغير الثابت استثناؤه بخصوصه ، ففي الإجزاء ، أو الانتقال إلى الصوم ، قولان ، أصحّهما : الأول ، لقوله عليهالسلام في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة : « فإن لم تجد فما تيسّر عليك ».
وفي صحيحته الأخرى : « اشتر فحلا سمينا للمتعة » إلى أن قال : « فإن لم تجد فما استيسر من الهدي » الحديث [٤].
وكذا الحكم في الشرطين الآتيين من عدم الهزال والمرض.
المسألة الرابعة : يجب أن لا يكون الهدي مهزولا ، بلا خلاف يوجد كما قيل [٥] ، للصحاح وغيرها المستفيضة ، المصرّحة كلاّ : بأنّه لو اشتراها سمينة فوجدها سمينة أو مهزولة أجزأت ، ولو اشتراها مهزولة فوجدها
[١] الاستبصار ٢ : ٢٦٩.
[٢] الكافي ٥ : ٤٩١ ـ ١٥ ، الوسائل ١٤ : ١١٤ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٦.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٩٧ ـ ١٤٧١ ، الوسائل ١٤ : ١١٥ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٨.
[٤] الكافي ٤ : ٤٩٠ ـ ٩ ، الوسائل ١٤ : ١٠٧ أبواب الذبح ب ١٢ ح ٧.
[٥] انظر الرياض ١ : ٣٩٣.