مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١ - حرمة تغطية بعض الرأس أيضا
ب : يجوز للرجل تغطية الوجه وفاقا للأكثر ، بل غير من شذّ وندر ، بل في التذكرة : أنّه قول علمائنا أجمع [١] ، وعن الخلاف والمنتهى : الإجماع عليه أيضا [٢] ، للأصل ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها [٣] ، الخالية عمّا يصلح للمعارضة.
خلافا للمحكيّ عن العماني ، فحرّمه [٤] ، لصحيحة الحلبي : « المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكينا » [٥].
وهي عن إفادة الحرمة قاصرة ، لمنع الملازمة بينها وبين الكفّارة ، ولذا جوّزه الشيخ في التهذيب وأوجب الكفّارة [٦].
ج : صرّح في المنتهى بتحريم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه [٧] ، وهو كذلك ، لصحيحة ابن سنان المتقدّمة ، فإنّ إطلاق إثبات البأس في إصابة الثوب الرأس يقتضي ذلك.
نعم ، يستثنى من ذلك وضع عصابة القربة على الرأس لحملها وإن تحقّق به ستر البعض ، لصحيحة محمّد [٨] ، ولا يتقيّد ذلك بالضرورة ، لإطلاق النصّ .. والعصابة للصداع ، لصحيحة معاوية بن وهب [٩] ، وقد
[١] التذكرة ١ : ٣٣٧.
[٢] الخلاف ٢ : ٢٩٨ ، المنتهى ٢ : ٧٩٠.
[٣] الوسائل ١٢ : ٥١٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥٩.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ٢٨٦.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٠٨ ـ ١٠٥٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٤.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٠٨.
[٧] المنتهى ٢ : ٧٨٩.
[٨] الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٨ أبواب تروك الإحرام ب ٥٧ ح ١.
[٩] الكافي ٤ : ٣٥٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٠٨ ـ ١٠٥٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٧ أبواب تروك الإحرام ب ٥٦ ح ١.