مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠ - اختصاص حكم المنع بالرجل
والمراد بالنكس والقلب : جعل أسفله أعلاه.
ولا ينافيه تعقيبه بالمنع إدخال اليد ، حيث إنّه لازم النكس بذلك المعنى ، لجواز عطف اللوازم ، بل صرّح في رواية المثنى بذلك المعنى ، حيث قال : « وليجعل أعلاه أسفل » [١].
نعم ، في صحيحة محمّد [٢] ومرسلة الكافي [٣] : « ويقلّب ظهره لباطنه » ، ومقتضى القاعدة : الجمع بين الأمرين ، إلاّ أنّ إثبات وجوب الثاني من الأخبار مشكل ، والجمع أحوط [٤] ، ولعلّ الأول هو المراد بالنكس الوارد في بعض الأخبار [٥] ، والثاني هو المراد بالقلب الوارد في بعض آخر [٦].
وهل يختصّ جواز لبس القباء بحال الاضطرار ، أو يجوز مع عدم وجود الرداء مطلقا؟
ظاهر الأصحاب ـ كما في الذخيرة ـ : الثاني [٧] ، وهو كذلك ، لصحيحة محمّد ورواية عمر بن يزيد [٨] ، ولا ينافيه التقييد بالاضطرار في سائر الأخبار [٩] ، لأنّ غايته التجويز في حال الاضطرار دون المنع في غيره.
د : يختصّ المنع عمّا ذكر بالرجال ، وأمّا النساء فيجوز لهنّ لبس
[١] الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٣ ، بتفاوت يسير.
[٢] الفقيه ٢ : ١٢٨ ـ ٩٩٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٧.
[٣] الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٤.
[٤] في « ح » زيادة : بل لعلّه الأظهر.
[٥] انظر الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤.
[٦] كما في الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤.
[٧] الذخيرة : ٥٨٠.
[٨] التهذيب ٥ : ٧٠ ـ ٢٢٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٢.
[٩] الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤.