مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥ - الخامس التضليل للرجل راكبا
الأخبار أيضا.
الخامس : التظليل للرجل راكبا ، بالإجماع المحقّق والمحكيّ عن الانتصار والخلاف والمنتهى والتذكرة [١] ، وبالمستفيضة من الأخبار الصحيحة وغيرها ، وهي كثيرة جدّا تقرب من ثلاثين.
ولكن منها ما يتضمّن الأمر بالإضحاء ونحوه ممّا يدلّ على التحريم.
ومنها : ما يطلب فيه التظليل بالجمل الخبريّة مع الأمر بالفداء لو ظلّل أو بدونه.
ومنها : ما يدلّ على ثبوت الفداء فيه.
والقسمان الأخيران وإن لم يكونا بنفسهما ناصّين في التحريم ، إلاّ أنّه تتمّ دلالتهما عليه بضميمة الإجماع والقسم الأول.
فمن الأول : موثقة عثمان بن عيسى : إنّ علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد وهو يريد أن يحرم ، فقال : « إن كان كما زعم فليظلّل ، وأمّا أنت فأضح لمن أحرمت له » [٢].
وصحيحة ابن المغيرة : عن الظلال للمحرم ، فقال : « أضح لمن أحرمت له ». الحديث [٣].
وصحيحة حفص وهشام بن الحكم ، وفيها : « أضح لمن أحرمت له » [٤].
وصحيحة هشام بن سالم : عن المحرم يركب في الكنيسة [٥] ، فقال :
[١] الانتصار : ٩٧ ، الخلاف ٢ : ٣١٨ ، المنتهى ٢ : ٧٩١ ، التذكرة ١ : ٣٣٧.
[٢] الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٧ ، الوسائل ١٢ : ٥١٩ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١٣.
[٣] الكافي ٤ : ٣٥٠ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥١٨ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١١.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٧ ، الوسائل ١٢ : ٥١٢ أبواب تروك الإحرام ب ٦١ ح ٢.
[٥] الكنيسة : شبه هودج ، يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان ويلقى عليه ثوب يستظلّ به الراكب ويستتر به ـ المصباح المنير : ٥٤٢.