مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٩ - منها عدم تجاوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس
الفصل الرابع
في نزول منى
وما فيها من المناسك والأفعال الثلاثة يوم النحر قبل النفر إلى مكّة.
ولكونها ثلاثة ـ رمي جمرة العقبة ، والهدي ، والحلق أو التقصير ـ فهاهنا مقدّمة ، وثلاثة أبحاث ، وخاتمة.
أمّا المقدّمة : ففي مقدّمات نزول منى.
وهي أمور كلّها مستحبّة إلاّ اثنين :
أحدهما : الإفاضة من المشعر يوم النحر.
والثاني : نزول منى فيه ، لتوقّف الأفعال الواجبة في ذلك اليوم في منى عليهما.
وأمّا المستحبّات :
فمنها : ما مرّ من إفاضة الإمام من المشعر بعد طلوع الشمس ، وإفاضة غيره قبله بقليل.
ومنها : أن لا يتجاوز عن وادي محسّر إلاّ بعد طلوع الشمس ، وفاقا للسرائر والشرائع والنافع والمختلف والتذكرة والمنتهى [١] ، لصحيحة هشام بن الحكم [٢] ، المتقدّمة في مستحبّات الغدوّ إلى عرفات ، القاصرة عن إفادة
[١] السرائر ١ : ٥٨٦ ، ٥٨٩ ، الشرائع ١ : ٢٥٣ ، النافع : ٨٨ ، المختلف : ٢٩٧ ، التذكرة ١ : ٣٧٦ ، المنتهى ٢ : ٧٢٩.
[٢] الكافي ٤ : ٤٧٠ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١٩٣ ـ ٦٤٠ ، الوسائل ١٣ : ٢٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ٢.