مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٢ - منها الطهارة من الحدث في الطواف الواجب
الفصل الثاني
في الفعل الثاني من أفعال العمرة ، وهو الطواف
وهو واجب في كلّ من العمرة والحجّ بأقسامهما إجماعا ، بل ضرورة ، بل هو جزء حقيقتهما ، كما تنصّ عليه المستفيضة المتقدّمة في بيان كيفية الحجّ والعمرة وأقسامهما.
والكلام : إمّا في مقدماته ، أو كيفيّته ، أو أحكامه ، فهاهنا أبحاث :
البحث الأول
في مقدّماته
فهي إمّا واجبة أو مستحبّة ، فهاهنا مقامان :
المقام الأول : في واجباته ، وهي أمور :
منها : الطهارة من الحدث في الطواف الواجب.
ووجوبها واشتراطها فيه ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، كما صرّح به جماعة [١] ، بل عليه الإجماع محقّقا ومحكيّا [٢] ، وهو الحجّة فيه وإن كان إثباته من الأخبار مشكلا ، لأنّها بين الدالّة على اعتبارها في مطلق الطواف بالجملة الخبريّة القاصرة عن إفادة الوجوب ، كصحاح رفاعة [٣]
[١] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٠ ، السبزواري في الذخيرة : ٦٢٦.
[٢] كما في المنتهى ٢ : ٦٩٠ ، والحدائق ١٦ : ٨٣ ، والرياض ١ : ٤٠٤.
[٣] التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥١٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٣٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٣ أبواب السعي ب ١٥ ح ٢.