مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٦ - هل يجب أن يكون الحلق أو التقصير قبل طواف الحج والسعي؟
شاة »
[١] وهل عليه إعادة الطواف؟
ظاهر الشيخ وأتباعه كما في الدروس [٢] ، ومع الصدوق كما في الذخيرة [٣] ، بل ظاهر الأكثر كما ذكره الفاضل الهندي [٤] ، وصريح الصيمري كما حكي عنه [٥] : عدم الوجوب.
لظاهر الصحيحة المذكورة ، وظاهر رواية أبي بصير الثانية ، المتقدّمة في المسألة السادسة ، المصرّحة بقوله : « وليس عليه شيء » [٦].
وعن جماعة من المتأخّرين ـ منهم الشهيد الثاني في الروضة [٧] ، مدّعيا عليه الإجماع ـ : الوجوب.
لصحيحة ابن يقطين : عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصّر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ، ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال : « لا بأس به يقصّر ويطوف للحجّ ثمَّ يطوف للزيارة ، ثمَّ قد أحلّ من كلّ شيء » [٨].
أقول : إثبات أحد القولين من الأخبار مشكل.
[١] الكافي ٤ : ٥٠٥ ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٨ أبواب الحلق والتقصير ب ١٥ ح ١. وما بين المعقوفين من المصدر.
[٢] الدروس ١ : ٤٥٤.
[٣] الذخيرة : ٦٨١.
[٤] في كشف اللثام ١ : ٣٧٤.
[٥] حكاه عنه في الرياض ١ : ٤٠٢.
[٦] التهذيب ٥ : ٢٤٢ ـ ٨١٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٦ ـ ١٠١٦ ، المقنع : ٨٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٢١ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٧.
[٧] الروضة ٢ : ٣٠٩.
[٨] التهذيب ٥ : ٢٤١ ـ ٨١١ ، الوسائل ١٤ : ٢١٧ أبواب الحلق والتقصير ب ٤ ح ١.