مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٧ - حكم ما لو شك في عدد أشواط الطواف
وإن كان الشكّ في الأثناء في النقيصة ـ كأنّ شكّ بين ستّة وسبعة ـ وجبت إعادة الطواف في الفريضة ، وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي والحلّي والفاضلين [١] ، بل هو المشهور ، كما في المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه [٢] ، بل عن الغنية الإجماع عليه [٣].
لا للصحاح الأربع الأولى المتقدّمة ، لما عرفت من إجمالها ، بل استدلّ [ بها ] [٤] بعضهم على عدم وجوب الإعادة [٥] ، كما يأتي.
ولا لروايتي أبي بصير والمرهبي السابقتين.
وصحيحتي الحلبي [٦] ، وابن عمّار [٧] : في رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة ، قال : « يستقبل ».
وموثقة أبي بصير : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : « يعيد طوافه حتى يحفظ » [٨].
لقصور الكلّ عن إفادة الوجوب.
بل لصحيحة رفاعة : في رجل لا يدري ستّة طاف أو سبعة ، قال :
[١] الصدوق في المقنع : ٨٥ ، الشيخ في التهذيب ٥ : ١١٠ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٣٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٧٢ ، المحقق في الشرائع ١ : ٢٧٠ والمختصر النافع : ٩٤ ، العلاّمة في المختلف : ٢٨٩ والقواعد ١ : ٨٣.
[٢] المدارك ٨ : ١٧٩ ، الذخيرة : ٦٣٩ ، المفاتيح ١ : ٣٧١.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩.
[٤] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
[٥] انظر الرياض ١ : ٤١٦.
[٦] الكافي ٤ : ٤١٦ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٦١ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٩.
[٧] الكافي ٤ : ٤١٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٦١ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١٠.
[٨] الكافي ٤ : ٤١٧ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١١٤ ـ ٣٧١ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٢ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١١.