مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٨ - أقل الطواف سبعة أشواط
والإرشاد ، فقيّدوا البناء بصورة التجاوز عن النصف ، وأوجبوا مع عدمه الاستئناف [١] ، لبعض ما مرّ.
وفيه نظر ، لكون الموثّقة أخصّ مطلقا.
والخامس والسادس ، السابقان. إلاّ أنّه يكون عن عذر ، كحدث أو مرض ، والحكم فيهما كالأولين بعينه ، فيعيد قبل مجاوزة النصف ويبني بعدها ، ولا أعلم فيه خلافا ، بل عن المنتهى : الإجماع في الحدث [٢] ، وقيل في المرض : إنّه ممّا قطع به الأصحاب [٣].
وتدلّ عليه من الأخبار روايتا الأعرج وإسحاق المتقدّمتين [٤] ، ومرسلة ابن أبي عمير في المحدث في أثناء الطواف [٥] ، وروايات أبي بصير [٦] وأحمد بن عمر [٧] وإسحاق بيّاع اللؤلؤ [٨] وإبراهيم بن إسحاق في الحائض فيه [٩] ، والرضوي في الحائض والمعتلّ [١٠].
[١] المبسوط ١ : ٣٥٧ ، القواعد ١ : ٨٣ ، الروضة ٢ : ٢٥١ ، الشرائع ١ : ٢٦٨ ، الإرشاد ١ : ٣٢٦.
[٢] المنتهى ٢ : ٦٩٧.
[٣] كما في الذخيرة : ٦٣٧.
[٤] في ص : ١٠٣ و ١٠٤.
[٥] الكافي ٤ : ٤١٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١١٨ ـ ٣٨٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٨ أبواب الطواف ب ٤٠ ح ١.
[٦] الكافي ٤ : ٤٤٨ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٩٥ ـ ١٣٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٣١٥ ـ ١١١٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٣ أبواب الطواف ب ٨٥ ح ١.
[٧] الكافي ٤ : ٤٤٩ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٤ أبواب الطواف ب ٨٥ ح ٢.
[٨] الكافي ٤ : ٤٤٩ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٩٣ ـ ١٣٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٣١٣ ـ ١١١١ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٦ أبواب الطواف ب ٨٦ ح ٢.
[٩] الفقيه ٢ : ٢٤١ ـ ١١٥٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٥ أبواب الطواف ب ٨٥ ح ٤.
[١٠] فقه الرضا عليهالسلام : ٢٣١ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٤٠٥ أبواب الطواف ب ٣١ ح ٢.