مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩ - الخامس التضليل للرجل راكبا
ورواية علي بن محمّد : المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو مطر أو كان مريضا أم لا ، فإن ظلّل هل عليه الفداء أم لا؟ فكتب : « يظلّل على نفسه ويهريق دما » [١] إلى غير ذلك من الأخبار [٢].
ولا تعارض تلك الأخبار صحيحة الحلبي : عن المحرم يركب في القبّة؟ قال : « ما يعجبني ذلك إلاّ أن يكون مريضا » [٣].
وصحيحة علي : سألت أخي أظلّل وأنا محرم؟ فقال : « نعم ، وعليك الكفّارة » ، فقال : رأيت عليّا إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ [٤].
وصحيحة جميل « لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال » [٥].
لأنّ عدم الإعجاب في الأولى يشمل التحريم أيضا ، والثانيتان أعمّان مطلقا من كثير ممّا مرّ ، لشمولهما لحال الضرورة ، مع أنّ الثانية قضية في واقعة ، والرخصة في الثالثة تستعمل فيما كان محظورا واذن فيه للضرورة.
خلافا للمحكيّ عن الإسكافي ، فاستحبّ الإضحاء [٦] ، وللذخيرة فاستشكل في المسألة [٧] ، للروايات الثلاث الأخيرة ، وقد مرّ جوابها ، مع
[١] التهذيب ٥ : ٣١٠ ـ ١٠٦٣ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٣ ، الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ١.
[٢] الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٠٩ ـ ١٠٥٨ ، الاستبصار ٢ : ١٨٥ ـ ٦١٩ ، الوسائل ١٢ : ٥١٧ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٥.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٣٤ ـ ١١٥٠ ، الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٢.
[٥] التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٥١٨ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١٠.
[٦] حكاه عنه في المختلف : ٢٨٥.
[٧] الذخيرة : ٥٩٨.