مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٠ - ما يستحب في الهدي
يعرّف بها » [١] ـ حملناهما على الاستحباب وفاقا للأكثر ، بل عن المنتهى : الإجماع عليه [٢].
وعن ظاهر التهذيبين والنهاية والمبسوط والإصباح والمهذّب والغنية : الوجوب [٣] ، لما ذكر بجوابه.
ويكفي في التعريف إخبار البائع به ، لصحيحة أخرى لسعيد [٤].
وهل التعريف هو الإحضار بعرفات في عشيّة عرفة ، كما عن التذكرة والمنتهى والمهذّب والمقنعة وفي المدارك والذخيرة والمفاتيح [٥]؟
أو الإحضار بعرفات مطلقا ، كما في السرائر [٦] ، بل نسب ذلك إلى غير الثلاثة الأولى [٧].
كلّ محتمل ، ومقتضى أصل الاشتغال : الأول.
وأن يكون إناثا من الإبل والبقر وفحولة من الغنم ، لفتوى العلماء الأخيار.
وصحيحة ابن عمّار : « أفضل البدن ذوات الأرحام من البدن والبقر ، وقد تجزئ الذكورة من البدن ، والضحايا من الغنم الفحولة » [٨].
[١] الفقيه ٢ : ٢٩٧ ـ ١٤٧٣ ، التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٦٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٨ ، الوسائل ١٤ : ١١٦ أبواب الذبح ب ١٧ ح ٤.
[٢] المنتهى ٢ : ٧٤٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ ، النهاية : ٢٥٨ ، المبسوط ١ : ٣٧٣ ، المهذّب ١ : ٢٥٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٦٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٩ ، الوسائل ١٤ : ١١٦ أبواب الذبح ب ١٧ ح ٣.
[٥] التذكرة ١ : ٣٨٢ ، المنتهى ٢ : ٧٤٢ ، المهذّب ١ : ٢٥٧ ، نقله عن المفيد في المدارك ٨ : ٣٩ ، الذخيرة : ٦٦٩ ، المفاتيح ١ : ٣٥٥.
[٦] السرائر ١ : ٥٩٨.
[٧] كما في الرياض ١ : ٣٩٤.
[٨] التهذيب ٥ : ٢٠٤ ـ ٦٨٠ ، الوسائل ١٤ : ٩٨ أبواب الذبح ب ٩ ح ١.