مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٨ - وجوب صوم ثلاثة أيام من العشرة في الحج
أو لا ، بل يجوز التأخير عنه اختيارا أيضا ما لم يخرج ذو الحجة؟
الظاهر : الثاني ، للأصل السليم عمّا يعارضه ، سوى أخبار كثيرة [١] قاصرة عن إفادة الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة ، أو المتضمّنة للأمر بصوم آخر أيّام التشريق ، الذي لا قائل بوجوبه ظاهرا ، بل تعارضها فيه أخبار كثيرة أخرى [٢] ، فيجوز صومها طول ذي الحجّة.
وهل يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق كلاّ ، أو يجوز جعل أوله آخرها ـ أي يصوم يوم الحصبة ، وهو الثالث عشر ، ويومين بعده فلا يجوز الصوم في أيام منى خاصّة أو لا يجوز أصلا؟
الأول : محكيّ عن الإسكافي [٣] ، وله رواية القدّاح المتقدّمة ، ورواية إسحاق [٤].
والثاني : للصدوقين ونهاية الشيخ والحلّي والمدارك والذخيرة [٥] ، وجمع آخر [٦] ، ولهم الصحاح الأربع ، ومرسلة الفقيه ، المتقدّمة إليها جميعا الإشارة ، وصحيحة البجلي المتقدّم شطر منها.
والثالث : للشرائع [٧] ، وله رواية البجلي المتقدّمة إليها الإشارة ،
[١] الوسائل ١٤ : ١٧٨ أبواب الذبح ب ٤٦.
[٢] كما في الوسائل ١٤ : ١٨٥ أبواب الذبح ب ٤٧.
[٣] حكاه عنه في المختلف : ٣٠٤.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٢٩ ـ ٧٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٧ ـ ٩٨٦ ، الوسائل ١٤ : ١٩٣ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٥.
[٥] الصدوق في الفقيه ٢ : ٣٠٢ ، حكاه عن والده في المختلف : ٣٠٤ ، النهاية : ٢٥٥ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٩٢ ، المدارك ٨ : ٥١ ، الذخيرة ٦٧٣.
[٦] كصاحب الحدائق ١٧ : ١٣٤.
[٧] الشرائع ١ : ٢٦٢.