مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٩ - منها البدء والختم بالحجر الأسود
البحث الثاني
في كيفيّة الطواف
أي أفعاله ، وهي على قسمين : واجبة ومستحبّة ، فهاهنا مقامان :
المقام الأول : في واجبات الطواف ، وهي أمور :
منها : النيّة واستدامة حكمها إلى الفراغ كغيره من العبادات ، وقد مرّ تحقيق الكلام فيها.
ومنها : البدأة بالحجر الأسود والختم به ، بالإجماع المحقّق والمحكيّ عن جماعة [١].
وتدلّ عليهما من الأخبار صحيحة ابن عمّار : « من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود » [٢] ، والحجر بالتسكين ، ومعنى الاختصار فيه : عدم إدخاله في الطواف.
وعلى الثاني صحيحة ابن سنان : « إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوّذ » إلى أن قال « ثمَّ ائت الحجر فاختم به » [٣].
وأمّا صحيحة ابن عمّار : « كنّا نقول : لا بدّ أن نستفتح بالحجر ونختم به ، فأمّا اليوم فقد كثر الناس » ، فالمراد بها : الاستلام في المبدأ والمنتهى.
وعلى هذا ، فلو ابتدأ بغيره لم يعتدّ بما فعله حتى ينتهي إلى الحجر
[١] كما في الذخيرة : ٦٢٧ ، الحدائق ١٦ : ١٠٠ ، الرياض ١ : ٤٠٥.
[٢] الكافي ٤ : ٤١٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٧ أبواب الطواف ب ٣١ ح ٣ ، بتفاوت يسير.
[٣] الكافي ٤ : ٤١٠ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٠٧ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٤ أبواب الطواف ب ٢٦ ح ١.