مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣ - الثاني لبس ما يستر ظهر القدم
المعنيين بالأصل ، إلاّ أن يثمر في حرمة الجمع بينهما.
هـ : لا تحريم في عقد شيء كالمنطقة [١] ، والعمامة على البطن والهميان وغيرهما ، للأصل ، وعدم المانع ، وخصوص صحيحة يعقوب في المنطقة والهميان [٢] ، وصحيحة أبي بصير في الأول [٣] ، وموثّقة يونس في.
الأخير [٤] ، وصحيحة عمران الحلبي في العمامة [٥] ، ورواية يعقوب في الخرقة المربوطة أو المعصوبة على القرحة [٦].
( نعم ، يحرم عقد الإزار ، لما مرّ في لبس ثوبي الإحرام ) [٧].
وأمّا منع عقد الرداء على العنق في موثّقة الأعرج المتقدّمة [٨] ، ومنع رفع العمامة المشدودة إلى الصدر في صحيحة عمران المذكورة ، ومنع شدّها على البطن أيضا في صحيحة أبي بصير ، فلا يفيد الحرمة ، لورود الكلّ بالجملة الخبريّة ، ( وإن لم يجز عقد الرداء من جهة عدم صدق التردّي ، وهو أمر آخر ) [٩].
الثاني : لبس ما يستر ظهر القدم بالخفّ خاصّة ، كما هو ظاهر النهاية والسرائر [١٠] ، حيث اقتصر على ذكره.
[١] في « ق » و « س » : لا تحريم في عقد شيء لعقد الإزار والمنطقة ..
[٢] الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٩١ أبواب تروك الإحرام ب ٤٧ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٣٤٣ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٩١ أبواب تروك الإحرام ب ٤٧ ح ٢.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٢ أبواب تروك الإحرام ب ٤٧ ح ٤.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٣ أبواب تروك الإحرام ب ٧٢ ح ١.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧٠ ح ٢.
[٧] ما بين القوسين ليس في « س » و « ق ».
[٨] الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ١.
[٩] ما بين القوسين ليس في « س » و « ق ».
[١٠] النهاية : ٢١٨ ، السرائر ١ : ٥٤٣.