مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥ - الثاني لبس ما يستر ظهر القدم
وليشقّه عن ظهر القدم » [١].
وحمران في المحرم : « ويلبس الخفّين إذا لم يكن له نعل » [٢].
وصحيحة محمّد في المحرم : « يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل ولكن يشقّ ظهر القدم » [٣].
وصحيحة الحلبي : « وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما » [٤].
وصحيحة رفاعة : عن المحرم يلبس الخفّين والجوربين ، قال : « إذا اضطرّ إليهما » [٥].
ولا يخفى أنّ تلك الأخبار مخصوصة بالخفّ والجورب ، وعن ذكر غيرهما أو ما يعمّ الغير خالية ، فالتعدّي إليه ممّا لا وجه له أصلا.
والتمسّك بالشهرة المتأخّرة ونفي الخلاف في الغنية [٦] ضعيف غايته ، لعدم الحجّية.
وبجواز خروج الخفّ والجورب مجرى الغالب أضعف ، لعدم جواز التمسّك بالاحتمال والجواز.
فإباحة ستره بلبس غيرهما هو الأقوى ، بل بلبس الجورب أيضا ،
[١] الكافي ٤ : ٣٤٦ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٠١ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٩ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠ ح ٣.
[٣] الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٠١ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٥ ، وفيهما : قال : نعم ، ولكن يشقّ.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٤١ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٢.
[٥] الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٧ ـ ٩٩٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٠١ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٤.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.