مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٦ - حكم المستحاضة
الفصل الثالث
في الثالث من أفعال العمرة ، وهو ركعتا الطواف
وهما من لوازم الطواف ، يعني : أنّه يصلّي ركعتين بعد الطواف وجوبا في الطواف الواجب واستحبابا في المستحبّ ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما صرّح به جماعة [١] ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا [٢] ، وعن الخلاف : الإجماع على وجوبه [٣].
وتدلّ عليه ـ بعد الآية المباركة [٤] ـ الأخبار المتواترة :
منها : صحيحة ابن عمّار : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليهالسلام فصل ركعتين واجعله امامك ، واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد ـ قل هو الله أحد ـ وفي الثانية قل يا أيّها الكافرون ، ثمَّ تشهّد واحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسله أن يتقبّل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ ساعة من الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخّرها ساعة تطوف وتفرغ فصلّهما » [٥] ، قوله : « ساعة تطوف » متعلّق بقوله : « فصلّهما ».
[١] كصاحب المدارك ٨ : ١٣٣ ، والحدائق ١٦ : ١٣٤ والرياض ١ : ٤٠٦.
[٢] المفاتيح ١ : ٣٧٢ وفيه ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا.
[٣] الخلاف ٢ : ٣٢٧.
[٤] وهي قوله تعالى ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) البقرة : ١٢٥.
[٥] الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٨٦ ـ ٩٧٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٠٠ أبواب الطواف ب ٣ ح ١ ، بتفاوت.