مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٩ - ما يستحب في الهدي
يكون ذلك مجزئا لظنّه السمن أولا ، كما تدلّ عليه ندامته ، فالأولى الرجوع إلى العرف.
المسألة الخامسة : لا تجزئ المريضة البيّن مرضها ، باتّفاق العلماء كما عن المنتهى [١] ، لرواية البرّاء [٢] المنجبر ضعفها بما ذكر.
المسألة السادسة : يستحبّ أن يكون الهدي سمينا ، للأخبار [٣] ، والاعتبار ، بل نقل الإجماع [٤].
وأن يكون ممّا عرّف به ، أي احضر بعرفات في عشيّة عرفة ـ كما عن المفيد والمنتهى والتذكرة والمهذّب والمدارك والذخيرة والمفاتيح [٥] ـ أو مطلقا ، كما في السرائر [٦] ، ونقل عن غيره أيضا [٧].
لصحيحة البزنطي : « لا يضحّى إلاّ بما قد عرّف به » [٨] ، ونحوها في صحيحة أبي بصير [٩].
ولقصورهما عن إفادة الوجوب ـ لمكان الخبريّة ، مضافا إلى رواية سعيد : عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها ، قال : « لا بأس بها عرّف بها أم لم
[١] المنتهى ٣ : ٧٤٠.
[٢] المتقدمة في ص : ٣١١.
[٣] الوسائل ١٤ : ١٠٩ أبواب الذبح ب ١٣.
[٤] كما في كشف اللثام ١ : ٣٦٨.
[٥] نقله عنه في المدارك ٨ : ٣٩ ، المنتهى ٢ : ٧٤٢ ، التذكرة ١ : ٣٨٢ ، المهذّب ١ : ٢٥٧ ، الذخيرة : ٦٦٩ ، المفاتيح ١ : ٣٥٥.
[٦] السرائر ١ : ٥٩٨.
[٧] كما في الشرائع ١ : ٢٦١.
[٨] التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٦٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ١٤ : ١١٥ أبواب الذبح ب ١٧ ح ١.
[٩] التهذيب ٥ : ٢٠٦ ـ ٦٩١ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٦ ، الوسائل ١٤ : ١١٦ أبواب الذبح ب ١٧ ح ٢.