مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢ - جواز ستر الرأس ببعض الجسد
عمل بهما الأصحاب.
د : يجوز ستر الرأس ببعض جسده كاليد والذراع ، كما صرّح به في المنتهى [١] وغيره [٢] ، للأصل الخالي عن المعارض ، لانتفاء الإجماع ، والأخبار المستفيضة المجوّزة لحكّ الرأس باليد [٣] ، وعدم صدق إصابة الثوب والتخمير والتقنّع الواردة في الأخبار ، وعدم معلوميّة إرادة نحو ذلك من كون إحرام الرجل في رأسه ، ولوجوب مسح الرأس في الوضوء ، ولصحيحة معاوية بن وهب ، وابن عمّار ، ورواية المعلّى بن خنيس ، وجعفر بن المثنّى الآتية في مسألة التظليل.
وأمّا موثّقة الأعرج : عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده؟
فقال : « لا ، إلاّ من علّة » [٤].
فهي واردة في التظليل دون التغطية ، ومع ذلك عن إفادة الحرمة قاصرة.
وهل يجوز التستّر بغير المعتاد للستر ، كالطين والحنّاء والإناء والزنبيل والقرطاس والطبق والمتاع؟
أو يعمّ المنع التغطية بأيّ شيء كان؟
ظاهر المدارك : الأوّل [٥] ، وإن جعل الأحوط تركه. واستشكل فيه بعضهم [٦].
[١] المنتهى ٢ : ٧٩٠.
[٢] كالتذكرة ١ : ٣٣٦.
[٣] الوسائل ١٢ : ٥٣٣ أبواب تروك الإحرام ب ٧٣.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٦٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٥.
[٥] المدارك ٧ : ٣٥٤.
[٦] كالسبزواري في الذخيرة : ٥٩٩ ، صاحب الرياض ١ : ٣٧٨.