مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٥ - حكم تارك السعي حتى انقضاء وقته
وإن كان سهوا فقالوا : إن أمكن عوده بنفسه والإتيان به من غير عسر ومشقّة عاد وأتى ، وإن شقّ وتعسّر استناب فيه ، بلا خلاف فيهما ، كما صرّح به جماعة [١] ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه [٢].
واستدلّ على الأول بالأصل.
وفيه نظر ، لأنّ الأصل عدم وجوب الإتيان به خاصّة بعد مضيّ وقته ، سيّما في الأوقات التي لا تصلح للنسك .. وثبوت وجوب أصل الإتيان به غير مفيد ، لاستواء نسبته إلى إتيانه بنفسه أو السعي عنه.
وبصحيحة ابن عمّار : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة ، قال : « يعيد السعي » ، قلت : فاته ذلك حتى خرج ، قال : « يرجع فيعيد السعي ، إنّ هذا ليس كرمي الجمار ، إنّ الرمي سنّة والسعي بين الصفا والمروة فريضة » [٣] ، ونحوها الأخرى [٤].
وفيها قصور من حيث الدلالة ، لمكان الجملة الخبريّة.
وعلى الثاني بصحيحة محمّد : عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة ، فقال : « يطاف عنه » [٥].
ورواية الشّحام : عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى
[١] منهم الفيض في المفاتيح ١ : ٣٧٤ ، صاحب الرياض ١ : ٤٢٣.
[٢] كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩.
[٣] الكافي ٤ : ٤٨٤ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٥ أبواب السعي ب ٨ ح ١.
[٤] التهذيب ٥ : ١٥ ـ ٤٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٨ ـ ٨٢٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٥ أبواب السعي ب ٨ ح ١.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٥٦ ـ ١٢٤٤ ، التهذيب ٥ : ٤٧٢ ـ ١٦٥٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٦ أبواب السعي ب ٨ ح ٣.