مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩ - الثالث تغطية الرأس
وشكى إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذّى به وقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال : « لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك » [١] ، دلّت بمفهوم الغاية على ثبوت البأس ـ الذي هو العذاب ـ مع إصابة الرأس.
وصحيحة عبد الله بن ميمون : « المحرمة لا تتنقّب ، لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » [٢].
المعتضدتين بمستفيضة اخرى ، المانعة للرجل عن تغطية الرأس ، والآمرة بعدها بتجديد التلبية بالجملة الخبريّة.
كصحيحة زرارة ، وفيها : « ولا يخمّر رأسه ، والمرأة المحرمة عند النوم لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه عند النوم » [٣] ، وقريبة منها صحيحة السرّاد [٤] ، وصحيحة حريز [٥] ، وصحيحة الحلبي [٦].
وأمّا رواية زرارة في المحرم : « له أن يغطّي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام » [٧].
فشاذّة مطروحة ، وبمخالفتها للعمل عن حيّز الحجيّة خارجة ، أو على
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٦٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٤.
[٢] الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٩ ، المقنعة : ٤٤٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٢.
[٣] الكافي ٤ : ٣٤٩ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥١٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥٩ ح ١.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٥١ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٦ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٥.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٧١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٥٠ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٣.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٧٠ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٦ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٦.
[٧] التهذيب ٥ : ٣٠٨ ـ ١٠٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٧ أبواب تروك الإحرام ب ٥٦ ح ٢.