مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨ - حكم عقد الرداء وزره
ثوب إلاّ ثوبا يتدرّعه » [١].
وأمّا إطلاقات كلمات الأصحاب بالمنع عن لبس المخيط ، فلا شك في انصرافها إلى المعتاد والمتبادر.
فروع :
أ : لا فرق في المنع من السراويل والقباء والمزرّر والمدرّع بين المخيط منها وغيره ، كالمصنوع من اللبد والمنسوج والملصق بعضه على بعض ، لإطلاق الأخبار [٢] وكلمات الأخيار.
وأمّا الاستدلال على المنع فيه بمشابهته للمخيط في المعنى من الترفّه والتنعّم ـ كما عن التذكرة [٣] ـ فضعيف غايته.
ب : ذكر الفاضل [٤] وغيره [٥] : أنّه يحرم عقد الرداء وزرّه ، لموثّقة الأعرج : عن المحرم يعقد ( أزراره ) على عنقه؟ قال : « لا » [٦].
وردّه في المدارك بقصور الرواية سندا عن إثبات الحرمة [٧].
وفيه : أنّه لا ينحصر تحريم الزرّ بهذه الرواية ، بل يدلّ عليه كثير من
[١] الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٩ وفيه : إلاّ ثوبا واحدا يتدرّعه ، الوسائل ١٢ : ٤٧٥ أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ٥.
[٢] الوسائل ١٢ : ٤٧٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥.
[٣] التذكرة ١ : ٣٣٢.
[٤] التذكرة ١ : ٣٣٣.
[٥] كالسبزواري في الذخيرة : ٥٨٠.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ١ ، وبدل ما بين القوسين فيها : إزاره.
[٧] المدارك ٧ : ٣٣٠.