مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٥ - الخامس انتهاء الوقوف إلى الغروب
المتقدّمة.
وفي موثّقة سماعة : « واتّق الأراك ونمرة ـ وهي بطن عرنة ـ وثويّة وذي المجاز ، فإنّه ليس من عرفة فلا تقف فيه » [١].
وفي صحيحة الحلبي [٢] وغيرها [٣] : « إنّ أصحاب الأراك لا حجّ لهم ».
الثالث : أن يكون الوقوف بعد زوال الشمس من يوم عرفة ، فلو وقف قبله لم يجز إجماعا ، وهو ـ مع أصل الاشتغال ، وفعل النبيّ والآل ، والنصوص المستفيضة [٤] المتضمّنة للأمر بدخول الموقف ما بعد الزوال ، والمتضمّنة لقطع التلبية بالزوال وتوقيفيّة العبادة ، بضميمة انتفاء ما يدلّ على كفاية مطلق الوقوف ـ يدلّ عليه.
الرابع : أن يكون قبل الغروب ، فلو وقف بعده اختيارا لم يجز إجماعا أيضا ، له ، ولجميع ما مرّ من الأدلّة ، فإنّ ما بعد الزوال لا يصدق على ما بعد الغروب عرفا ، مضافا إلى الأخبار الآمرة بالإفاضة من عرفات بعد الغروب [٥].
وأمّا الأخبار المصرّحة بكفاية إدراكها في الليل [٦] فكلّها واردة في المضطرّ ومن لم يدرك يوم عرفة بعرفات ، كما يأتي.
الخامس : أن يكون وقوفه فيها منتهيا إلى الغروب ، فلا يجوز الإفاضة
[١] الفقيه ٢ : ٢٨١ ـ ١٣٧٧ ، التهذيب ٥ : ١٨٠ ـ ٦٠٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٣٣ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١٠ ح ٦ ، بتفاوت.
[٢] العلل : ٤٥٥ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٥٣٣ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١٠ ح ١١.
[٣] الوسائل ١٣ : ٥٣١ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١٠.
[٤] الوسائل ١٣ : ٥٢٩ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٩.
[٥] الوسائل ١٣ : ٥٥٦ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٢.
[٦] كما في الوسائل ١٣ : ٥٥٦ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٢.