مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٧ - السادس ابتداء الوقوف أول الزوال
حتى لا يجوز الإخلال بجزء ، كما عن الدروس واللمعة والروضة [١] ، ونقله في الذخيرة من غير واحد من عبارات المتأخّرين [٢] ، ويشعر كلام المدارك بنسبته إلى الأصحاب [٣].
لعدم دليل على ذلك أصلا ، كما اعترف به في المدارك والذخيرة [٤] وغيرهما [٥] ، بل في الأخبار ما يعطي خلافه ، كما يأتي.
بل بمعنى أنّه يجب استيعاب ذلك الوقت عرفا ، الحاصل بالاشتغال بمقدّمات الوقوف المستحبّة في حدود عرفة ، ثمَّ الوقوف حتى يكون الوقت مستوعبا بهذه الأمور وإن كان قليل من أول الوقت مصروفا في الحدود بالمقدّمات والصلاة.
وهذا المعنى هو الذي استقربه في الذخيرة [٦] ، بل هو الذي يعطيه كلام الصدوق في الفقيه والشيخ في النهاية والمبسوط والديلمي في رسالته والحلّي في سرائره والفاضل في المنتهى [٧].
وهذا المعنى هو الذي يستفاد من الأخبار ، وعليه عمل الحجج الأطهار :
ففي صحيحة ابن عمّار المتضمّنة لصفة حجّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ثمَّ غدا
[١] الدروس ١ : ٤١٩ ، الروضة ٢ : ٢٦٩.
[٢] الذخيرة : ٦٥١.
[٣] المدارك ٧ : ٣٩٣.
[٤] المدارك ٧ : ٣٩٣ ، الذخيرة : ٦٥١.
[٥] كالحدائق ١٦ : ٣٧٧.
[٦] الذخيرة : ٦٥٢.
[٧] الفقيه ٢ : ٣٢٢ ، النهاية : ٢٥٠ ، المبسوط ١ : ٣٦٦ ، المراسم : ١١٢ ، السرائر ١ : ٥٨٧ ، المنتهى ١ : ٧١٨.