مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٦ - منها ستر العورة
عليه [١] ، فإن ثبت ذلك فهو ، وإلاّ ففي إثبات وجوبه واشتراطه من الأخبار [٢]. إشكال ، حيث إنّها بين أخبار كلّها واردة بالجملة الخبريّة ، ولذا تأمّل فيه في الذخيرة والكفاية [٣] وفاقا للمحكيّ عن الحلّي [٤] ، وهو في موقعه جدّا.
والأصل مع العدم ، والاحتياط مع الثبوت للرجل خاصّة ، لاختصاص الفتاوى والأخبار به ، بل تصريحهما بنفيه في المرأة.
وعلى ما ذكرنا لا إشكال في انتفاء الاشتراط في الصبيّ والخنثى وغير المتمكّن والناسي أيضا ، لعدم ثبوت الإجماع في شيء منهم قطعا ، مضافا في الجميع إلى الندرة الموجبة لخروجهم عن الإطلاقات ، وفي الأول إلى خروجه من الأخبار أيضا ، لأنّها بين خاصّ بالرجل ومثبت للتكليف الغير المتوجّه إلى الصبي.
ومنها : ستر العورة.
وحكي اعتباره عن الشيخ وابن زهرة [٥] ، وعدّة من كتب العلاّمة [٦] ، لعموم التشبيه ، والمرويّ في تفسير القمّي عن مولانا الرضا ، قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمرني عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان » [٧].
وفي تفسير العيّاشي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ،
[١] المنتهى ٢ : ٦٩٠.
[٢] الوسائل ١٣ : ٣٥٩ أبواب الطواف ب ٣٣.
[٣] الذخيرة : ٦٢٧ ، الكفاية : ٦٦.
[٤] حكاه عنه الشهيد في الدروس ١ : ٣٩٣ ، وانظر السرائر ١ : ٥٧٤.
[٥] الشيخ في الخلاف ٢ : ٣٢٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.
[٦] كالمنتهى ٢ : ٦٩٠ ، والتذكرة ١ : ٣٦١.
[٧] تفسير القمي ١ : ٢٨٢ ، الوسائل ٣ : ٤٠٠ أبواب الطواف ب ٥٣ ح ٢.