مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٨ - لو طاف وفي ثوبه أو بدنه نجاسة
ورواية حبيب بن مظاهر : ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه ، فخرجت فغسلته ، ثمَّ جئت فابتدأت الطواف ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام ، فقال : « بئس ما صنعت ، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت ، أما إنّه ليس عليك شيء » [١].
وإطلاق الأول ـ كنصّ الثاني ـ يقتضي عدم الفرق بين ما لو توقّفت الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف وعدمه ، ولا بين أن يقع العلم بعد تجاوز النصف أو قبله.
خلافا للمحكيّ عن الشهيدين [٢] ، فجزما بوجوب الاستئناف مع التوقّف المذكور وعدم إكمال أربعة أشواط.
لثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف.
ولعموم ما دلّ على أنّ قطع الطواف قبل التجاوز يوجب الاستئناف [٣].
والأول : قياس مردود.
والثاني : بما مرّ مخصوص ، مع أنّ في العموم المذكور ـ بحيث يشمل محل النزاع ـ نظرا ، بل وكذلك في وجوده ، إذ لم نعثر على عامّ يشمل ذلك المورد أيضا دالّ على الإعادة قبل النصف.
ومفهوم التعليل ـ الآتي في مسألة قطع الطواف ـ غير مثبت إلاّ بإعانة الأصل الغير الصالح لمقاومة شيء ، ولو سلّم فغايته التعارض الموجب للرجوع إلى أصالة بقاء صحّة ما فعل وعدم وجوب الاستئناف.
[١] الفقيه ٢ : ٢٤٧ ـ ١١٨٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٩ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٢ وفيه : لأبي عبد الله الحسين عليهالسلام ، وفيهما بتفاوت يسير.
[٢] الشهيد الأول في الدروس ١ : ٤٠٥ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٢.
[٣] الوسائل ١٣ : ٣٧٨ أبواب الطواف ب ٤١.