مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٤ - رجحان الأضحية للحاج وغيره ، في مكة وغيرها
فأقرن فحل ، يأكل في سواد ، ويبعر في سواد ، وينظر في سواد » [١].
وصحيحة ابن سنان : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يضحّي بكبش أقرن فحل ، ينظر في سواد ، ويمشي في سواد » [٢] ولا تجب اتّفاقا عن غير الإسكافي [٣] ، للنبويّ المنجبر بالعمل : « كتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم » [٤].
وأوجبه الإسكافي ، للآية ، والأخبار المتقدّمة.
والجواب : أنّ الآية خطاب إلى الرسول ، وقيل : إنّ وجوبها عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم من خواصّه [٥] ، كما يدلّ عليه النبوي أيضا ، مع أنّ في ورودها في الأضحية كلاما.
والأخبار ـ لمخالفتها في الوجوب للشهرتين [٦] ، بل الإجماع ـ لا تنهض حجّة لإثباته.
مضافا في الاولى إلى ما مرّ من احتمال إرادة المتمتّعين من أهل الأمصار.
وفي الثانية من احتمال الخبريّة.
وما في الثالثة من الإيجاب على الصغير المنفيّ قطعا ، وإضمار الولي في حقّه ليس بأولى من الحمل على الاستحباب ، سيّما بعد انضمام قوله :
[١] الكافي ٤ : ٤٨٩ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ١١٠ أبواب الذبح ب ١٣ ح ٥ ، وفيهما : ويشرب ، بدل : ويبعر ، وفي الكافي : حدّثني من سمعته.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٠٥ ـ ٦٨٥ ، الوسائل ١٤ : ١٠٩ أبواب الذبح ب ١٣ ح ١.
[٣] المختلف : ٣٠٧.
[٤] مسند أحمد ١ : ٣١٧.
[٥] كشف اللثام ١ : ٣٦٨.
[٦] مسالك الافهام ١ : ١١٩.