مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٣ - منها تأخير صلاتي المغرب والعشاء إلى المشعر
وليس بواجب على الأظهر الأشهر وإن أفاده ظاهر ما مرّ ، لأنّ الأمر فيما مرّ للاستحباب بقرينة صحيحة هشام بن الحكم : « لا بأس أن يصلّي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة » [١].
ومحمّد : « عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة ، فنزل فصلّى المغرب وصلّى العشاء بالمزدلفة » [٢].
واستدلّ برواية محمّد بن سماعة أيضا : للرجل أن يصلّي المغرب والعتمة في الموقف؟ قال : « قد فعله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاّهما في الشعب » [٣].
أقول : الشعب بالكسر : يقال للطريق في الجبل ، ولمسيل الماء في بطن أرض ، ولما انفرج بين جبلين.
وهذا الحديث ليس نصّا على أنّ السائل أراد بالموقف عرفات ، فيجوز أن يحمل على المشعر ، ويراد بالشعب بطن الوادي الذي قريب منه الذي ورد الأمر بالنزول به.
خلافا لظاهر الشيخ في الخلاف والنهاية والعماني وابن زهرة ، فأوجبوا التأخير [٤] ، لما مرّ بجوابه.
[١] التهذيب ٥ : ١٨٩ ـ ٦٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٥ ـ ٨٩٨ ، الوسائل ١٤ : ١٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ٣.
[٢] التهذيب ٥ : ١٨٩ ـ ٦٢٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٥ ـ ٨٩٧ ، الوسائل ١٤ : ١٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ٤.
[٣] التهذيب ٥ : ١٨٩ ـ ٦٢٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٥ ـ ٨٩٦ ، الوسائل ١٤ : ١٣ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ٥.
[٤] الخلاف ٢ : ٣٤٠ ، النهاية : ٢٥١ ، ٢٥٢ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٢٩٩ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٠.