مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦ - اختصاص التظليل بالمرأة أو العليل لو صاحبهما الصحيح
ولو سلّم جميع ذلك فيعارض ما ذكروه مع أدلّة نفي العسر بالعموم من وجه ، فيجب تقديمه ، لاستفادتها من الكتاب العزيز.
فالأقوى هو الأول ، ولكن يجب تقييده بما إذا كانت مشقّة شديدة زائدة عمّا يقتضيه مطلق مقابلة الشمس أو البرد أو المطر ، لتصدق الأذيّة والعسر ، ويحصل العموم من وجه.
هـ : هل يجوز التظليل اختيارا مع الفداء ، أم لا؟
الأقوى : الثاني ، وفاقا للتهذيبين والتذكرة والمنتهى [١] ، للإطلاقات [٢] المؤيّدة بصحيحة ابن المغيرة [٣] السابقة.
خلافا للمحكيّ عن المقنع [٤] ، لصحيحة عليّ [٥] المتقدّمة ، وقد عرفت أنّها قضية في واقعة.
و : لو زامل الصحيح عليلا أو امرأة اختصّا بالظلال دونه ، من غير خلاف يعرف ، كما صرّح جماعة [٦] ، للعمومات [٧] ، وخصوص رواية بكر [٨] ، ولا تعارضها مرسلة العبّاس بن معروف [٩] ، لضعف دلالتها.
[١] التهذيب ٥ : ٣١٢ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ، التذكرة ١ : ٣٣٧ ، المنتهى ٢ : ٧٩٢.
[٢] الوسائل ١٢ : ٥١٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٩ ، التهذيب ٥ : ٣١٣ ـ ١٠٧٥ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٧ ، العلل : ٤٥٢ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥١٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٣.
[٤] المقنع : ٧٤.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٣٤ ـ ١١٥٠ ، الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٢.
[٦] كصاحب الحدائق ١٥ : ٤٨٣ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٣٢ ، صاحب الرياض ١ : ٣٧٩.
[٧] الوسائل ١٢ : ٥٢٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٨.
[٨] الكافي ٤ : ٣٥٢ ـ ١٢ ، الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦١ ، التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٨ ، الاستبصار ٢ : ١٨٥ ـ ٦١٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٨ ح ١.
[٩] التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٩ ، الاستبصار ٢ : ١٨٥ ـ ٦١٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٨ ح ٢.