مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠ - اختصاص حرمة التضليل بحال السير والركوب
أنّه على فرض الدلالة لا حجّية فيها ، لشذوذها وخروجها عن الحجّية ، ومخالفتها الشهرة العظيمة ، بل الإجماع ، لعدم تحقّق قدح مثل تلك المخالفة فيه.
فروع :
أ : اعلم أنّ حرمة التظليل مخصوصة بحالة السير ، فلا يحرم حين النزول الاستظلال بالسقف والخيمة والشجرة ونحوها والجلوس تحتها لضرورة أو غير ضرورة ، بالإجماعين [١] ، والأصل ، والنصوص ، كروايتي جعفر ومحمّد بن الفضيل المتقدّمتين.
ورواية الحسين بن مسلم : ما فرق بين الفسطاط وظلّ المحمل؟ فقال : « لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل ، والفرق أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة » ، قال : صدقت جعلت فداك [٢].
وبهذه الأخبار المنجبرة تقيّد المطلقات المقيّدة.
وكذا مخصوصة بحال الركوب ، فيجوز له المشي في الظلال وتحتها كظلّ المحمل والحمل والدابّة والثوب ونحوه ينصبه فوق رأسه ، وفاقا لجماعة ، منهم : الشيخ والشهيدان [٣] ، وغيرهم [٤] ، لصحيحة ابن بزيع المتقدّمة [٥].
[١] كما حكاه في المنتهى ٢ : ٧٩٢.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٦٠ ، المقنع : ٧٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٢ أبواب تروك الإحرام ب ٦٦ ح ٣ ، بتفاوت يسير.
[٣] الشيخ في المبسوط ١ : ٣٢١ ، الشهيد الأوّل في الدروس ١ : ٣٧٧ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٢٤٤.
[٤] كصاحب الحدائق ١٥ : ٤٨٤ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٧٩.
[٥] الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ١.