مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٠ - هل يجب الحج من قابل على من فاته مطلقا؟
التشريق بمكّة خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكّة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل » [١].
ومقتضاها التفصيل بين المنصرف إلى بلده فلا يجب الاستدراك ، وغيره فيجب ، إلاّ أنّ الأكثر قيّدوه بما إذا كان الحجّ واجبا عليه ، بل وجوبا مستقرّا مستمرّا قبل عامه هذا ، وإلاّ فحكموا باستحباب القضاء بل في الذخيرة : أنّه لا أعرف خلافا بين الأصحاب في ذلك [٢] ، ونحوه في غيره [٣].
وقيّد بعضهم عدم وجوب القضاء في المندوب بما إذا لم يكن الفوات بتفريط منه [٤] ، وإلاّ فيجب القضاء مطلقا.
وذكر بعضهم أنّ هذا هو المشهور ، فقال : إنّ المشهور عدم وجوب استدراك الحجّ المندوب ، إلاّ إذا كان فواته بتقصير منه فيتدارك وجوبا في العام المقبل ، ومال بعض الأصحاب إلى عدم وجوب القضاء في المندوب مطلقا. انتهى.
وعلى هذا ، فيكون وجوب القضاء على من استقرّ في ذمّته ورجع إلى بلده ولم يشترط إجماعيّا نصّا وفتوى ، فلا كلام فيه ، وكذا يكون عدم وجوبه فيما إذا لم يستقرّ في ذمّته واشترط ولم يرجع ظاهرا ، لوجوب تخصيص العمومات الاولى بالمقيّدين الأخيرين.
[١] الكافي ٤ : ٤٧٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٩٥ ـ ١٠٠٠ ، الوسائل ١٤ : ٥٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٥ ، بتفاوت.
[٢] الذخيرة : ٦٦٠.
[٣] كالرياض ١ : ٣٨٨.
[٤] انظر الحدائق ١٦ : ٤٧٠.