مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١١ - ميزان إعادة الطواف أو البناء عليه
قال بعضهم : لا خلاف في البناء فيه مطلقا من غير فرق بين تجاوز النصف وعدمه [١].
ومنهم من أطلق في التفصيل المذكور [٢] ولم يقيّد بالواجب إلاّ في بعض الأقسام المذكورة.
وصريح صحيحة أبان [٣] ومرسلة النخعي وجميل [٤] ، البناء في الأقلّ من النصف في النافلة في الخروج للحاجة ، والظاهر كون السهو أيضا كذلك ، للأولويّة ، والإجماع المركب ، بل وكذلك الحدث والعلّة ، لاختصاص الأمر بالإعادة في الأقلّ من النصف في أخبارهما بالفريضة ، بل وكذلك الحائض كما أشرنا إليه ، فتبقى النافلة تحت أصالة بقاء صحّة ما فعل وعدم الأمر بالاستيناف.
فروع :
أ : المصرّح به في كلام الأكثر في الفارق بين الإعادة والبناء في صور الفرق : مجاوزة النصف وعدمها [٥] ، وفي كلام بعضهم : البلوغ أربعة أشواط وعدمه [٦] ، وفسّر بعضهم الأول بالثاني [٧] ، وأكثر الأخبار الفارقة تتضمن الأول ، وبعضها الوارد في بعض الأقسام يتضمّن الثاني ، لكنّه لا يدلّ على
[١] انظر الرياض ١ : ٤١٧.
[٢] كما في التحرير ١ : ٩٩ ، والرياض ١ : ٤١١.
[٣] المتقدّمة في ص : ١٠٠.
[٤] المتقدّمتين في ص : ١٠٢.
[٥] انظر النهاية : ٢٣٩ ، والجامع للشرائع : ١٩٨.
[٦] كما في المنتهى ٢ : ٦٩٨.
[٧] كما في المدارك ٨ : ١٥٤.