مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٢ - منها السير بسكينة ووقار والإفاضة بالذكر والاستغفار
فحملوا عليه المطلقات أيضا.
ولو ترك الهرولة فيه حتى تعدّى عن الوادي ـ بل حتى دخل مكّة أيضا ـ يستحبّ الرجوع والهرولة.
لصحيحة حفص بن البختري : سأل بعض ولده : « هل سعيت في وادي محسّر؟ » فقال : لا ، فأمره أن يرجع حتى يسعى ، قال له ابنه : لا أعرفه ، قال : فقال له : « سل الناس » [١].
ومرسلة الحجّال : مرّ رجل بوادي محسّر فأمره أبو عبد الله عليهالسلام بعد الانصراف إلى مكّة أن يرجع ويسعى [٢] ونحوها مرسلة الفقيه [٣].
والظاهر ـ كما هو مقتضى ترك الاستفصال في الصحيحة ، ومفاد إطلاق عبارات جمع من الطائفة ـ ثبوت العود للهرولة مطلقا.
سواء تركها نسيانا أو جهلا أو عمدا ، وخصّ في النافع الناسي بالذكر [٤] ، ولا وجه له.
ومنها : أن يقتصد في سيره بسكينة ووقار ، ويفيض بالذكر والاستغفار ، كما مرّ في صحيحة ابن عمّار.
[١] الكافي ٤ : ٤٧٠ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ٢٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٤ ح ١ بتفاوت يسير.
[٢] الكافي ٤ : ٤٧٠ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٩٥ ـ ٦٤٩ ، وليس فيه : إلى مكّة ، الوسائل ١٤ : ٢٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٤ ح ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٨٢ ـ ١٣٨٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٤ ح ٢.
[٤] المختصر النافع : ٩٦.