مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠١ - أقل الطواف سبعة أشواط
وخالف السنّة فليعد طوافه » [١].
ونحوها مرسلة ابن مسكان [٢] ، وقريبة منها صحيحة الحلبي [٣] ، إلاّ أنّها غير مقيّدة بالفريضة ، بل مطلقة.
ويتعدّى إلى ما زاد عن ثلاثة أشواط ولم يتجاوز النصف بعدم القول بالفصل.
وبهذه الأخبار يخصّص ما دلّ على جواز القطع والبناء في الفريضة مطلقا بما إذا كان بعد النصف : كقويّة أبان : كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام في الطواف ، فجاءني رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجته ، ففطن بي أبو عبد الله عليهالسلام ، فقال : « يا أبان ، من هذا الرجل؟ » قلت : رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته ، فقال : « يا أبان ، اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته » ، فقلت : إنّي لم أتمّ طوافي ، قال : « أحص ما طفت وانطلق معه في حاجته » ، فقلت : وإن كان في فريضة؟ قال : « نعم ، وإن كان في فريضة » [٤].
وقريبة منها رواية أبي أحمد [٥] ، إلاّ أنّه ليس فيها : « أحص ما طفت ».
لأعمّيتهما مطلقا بالنسبة إلى ما مرّ ، مضافا إلى أنّهما قضيّتان في
[١] الكافي ٤ : ٤١٤ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٨١ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٩ ، بتفاوت.
[٢] التهذيب ٥ : ١١٨ ـ ٣٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٣ ـ ٧٦٩ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٩ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٤.
[٣] التهذيب ٥ : ١١٨ ـ ٣٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٣ ـ ٧٦٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٩ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٣.
[٤] التهذيب ٥ : ١٢٠ ـ ٣٩٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٠ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٧ ، بتفاوت يسير.
[٥] الكافي ٤ : ٤١٤ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ١١٩ ـ ٣٩١ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٤ ـ ٧٧٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٣ أبواب الطواف ب ٤٢ ح ٣.