مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٥ - لو أدرك الاضطراريين بلا تعمد ترك أحد الاختياريين
أصحاب الأراك لا حجّ لهم ـ بالعموم من وجه ، الموجبة للرجوع إلى القاعدة.
وإن كان لا عن عمد صحّ حجّه بالإجماع ظاهرا ، لما مرّ من الصحّة مع إدراك الليليّة وحدها ، فمع اضطراريّ عرفة بطريق أولى.
الخامس : أن يدرك اضطراريّ عرفة مع اختياريّ المشعر ويصحّ حجّه إجماعا ، ووجهه ظاهر ممّا مرّ ، إلاّ إذا كان تاركا لاختياريّ عرفة عمدا ، فيبطل حجّه ، لما سبق.
السادس : أن يدرك الاضطراريّين من غير تعمّد ترك أحد الاختياريّين ، والأقوى : صحّة الحجّ ، وفاقا للشيخ والصدوق والسيّد والإسكافي والحلبيّين والمحقّق وأكثر كتب الفاضل [١] ، وأكثر المتأخّرين [٢] ، بل الأكثر مطلقا كما قيل [٣] ، لصحيحة الحسن العطّار [٤].
وأمّا العمومات ـ المتضمّنة لـ : « أنّ من لم يدرك الناس بمشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا حجّ له » [٥] الشاملة بعمومها لمحلّ النزاع ـ فإنّها معارضة لمثلها من العمومات القائلة بـ : « أنّ من أدرك المشعر قبل
[١] الشيخ في النهاية : ٢٧٣ ، الصدوق في العلل : ٤٥١ ، السيد في الانتصار : ٩٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٠١ ، أبو الصلاح في الكافي : ١٩٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٠٨ ، المحقق في الشرائع ١ : ٢٥٤ ، الفاضل في المنتهى ٢ : ٧٢٨.
[٢] كصاحب المدارك ٧ : ٤٠٦ السبزواري في الذخيرة : ٦٥٨ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٥٨.
[٣] انظر الحدائق ١٦ : ٤١١.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٩٢ ـ ٩٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٥ ـ ١٠٨٨ ، الوسائل ١٤ : ٤٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٤ ح ١.
[٥] الوسائل ١٤ : ٣٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢.