مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٣ - حكم الحلق
والترجيح بالشهرة فتوى عندي غير ثابت ، والأصل بالنسبة إليهما على السواء.
والمسألة قويّة الإشكال ، وإن كان مقتضى الاستدلال التخيير حينئذ إلاّ أنّه لا أعلم به قائلا ، بل يتأتّى هذا الإشكال في حقّ الصرورة أيضا ، لتعارض أخبارها الآتية في تحليل الحجّ مع أخبار التقصير بالعموم من وجه ، إلاّ أنّه لم ينقل عن أحد القول بتعيّن الحلق في حقّه.
ويمكن رفع الإشكال فيه بذلك ، حيث إنّ مخالفة الشهرة القويّة لا أقلّ موهنة للخبر مخرجة له ولو لعمومه عن الحجيّة.
بل بذلك يمكن دفع الإشكال في المعقّص والملبّد أيضا ، سيّما وأنّ كلام الشيخ [١] ليس صريحا ولا ظاهرا في ذلك.
نعم ، سكت هو عن ردّ قول المفيد ، وذلك ليس بظاهر في المخالفة ، بل في ظهور قول المفيد في ذلك أيضا كلام ، فتأمّل.
المسألة الثانية : وحيث عرفت وجوب التقصير عليه ، فهل يجوز له معه الحلق مطلقا ، أو بعد التقصير ، أم لا؟
حكي عن القاضي وابن حمزة والشهيد : الحرمة في الحالين [٢] ، وأطلق في الشرائع عدم جوازه [٣] ، وظاهر النافع التحريم قبله خاصّة.
وتردّد في المدارك في أصل التحريم [٤]. وهو في محلّه ، لأنّ الأصل ينفيه ، ولا دليل يثبته أصلا سوى ما في بعض الأخبار من إيجاب الدم له ،
[١] التهذيب ٥ : ١٦٠.
[٢] حكاه عنهم في الحدائق ١٦ : ٢٩٩ ، وكشف اللثام ١ : ٣٥٠.
[٣] الشرائع ١ : ٣٠٢.
[٤] المدارك ٨ : ٤٦١.