مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٠ - منها استعمال الرياحين
إلاّ أنّ شذوذ القول به ومعارضتها لما رواه الصدوق : « ولا بأس أن يلبّي المجيب » [١] أوجب الحمل على الكراهة.
ومنها : استعمال الرياحين.
فإنّه مكروه على الأظهر ، وفاقا للإسكافي ، والشيخ والحلّي والمحقّق والفاضل في أكثر كتبه [٢] ، وجمع من المتأخّرين [٣].
أمّا الجواز : فللأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة كما يأتي.
وأمّا المرجوحيّة : فلصحيحة حريز [٤] ومرسلته [٥] السابقتين في مسألة الطيب ، وصحيحة ابن سنان : « لا تمسّ ريحانا وأنت محرم » [٦].
خلافا للمحكيّ عن المفيد والمختلف ، فحرّماه [٧] ، واختاره في المدارك [٨] وبعض مشايخنا [٩] ، للصحيحين والمرسلة.
ويجاب بقصورها عن إفادة الحرمة ، لاحتمال إرادة مطلق المرجوحيّة.
ولا ينافي اشتمال بعضها على الطيب أيضا وهو محرّم ، فيجب الحمل
[١] الفقيه ٢ : ٢١١ ـ ٩٦٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٨٨ أبواب الإحرام ب ٤٢ ح ٢ ، وفيهما : « الجنب » بدل : « المجيب ».
[٢] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٦٨ لكنه صريح في الحرمة ، واختارها العلاّمة أيضا ، الشيخ في النهاية : ٢١٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٤٥ ، المحقّق في الشرائع : ٢٥٢ ، الفاضل في الإرشاد ١ : ٣١٨ ، التبصرة : ٦٣ ، التذكرة ١ : ٣٤٤.
[٣] كالشهيد في الدروس ١ : ٣٨٨ ، السبزواري في الذخيرة : ٦٠٣ ، كاشف الغطاء : ٤٥٢.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٧ ، الاستبصار ٢ : ١٧٨ ـ ٥٩١ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١١.
[٥] الكافي ٤ : ٣٥٣ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٦.
[٦] الكافي ٤ : ٣٥٥ ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٣.
[٧] المفيد في المقنعة : ٤٣٢ ، المختلف : ٢٦٨.
[٨] المدارك ٧ : ٣٨٠.
[٩] انظر الرياض ١ : ٣٨١.