مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠١ - حكم ترك التقصير والاحرام للحج
ومقدّماته وواجباته ومستحبّاته.
ويترجّح أن يكون ذلك الإحرام يوم التروية ، بلا خلاف ، كما في الذخيرة وعن المنتهى [١] ، بل بالإجماع كما عن التذكرة [٢] ، له ، وللمستفيضة من الأخبار [٣] المتقدّمة أكثرها في المسألة المذكورة.
وعن ابن حمزة أنّه قال : إذا أمكنه الإحلال والإحرام بالحجّ ولم يضيّق الوقت لزمه الإحرام يوم التروية [٤] ، ولعلّه للأمر في الأخبار المذكورة.
ويردّ : بوجوب حمله على الاستحباب ، لعمل الطائفة ، ولأخبار أخر دالّة على التوسعة.
كصحيحة عليّ بن يقطين : عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه ، قال : « إذا زالت الشمس » ، وعن الذي يريد أن يتخلّف بمكّة عشيّة التروية إلى أيّ ساعة يسعه أن يتخلّف؟ قال : « ذلك موسّع له حتى يصبح بمنى » [٥].
وقويّة يعقوب بن شعيب : « لا بأس للمتمتّع أن يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يحسّ فوات الموقفين » [٦].
[١] الذخيرة : ٦٥٠ ، المنتهى ٢ : ٧١٤.
[٢] التذكرة ١ : ٣٧٠.
[٣] الوسائل ١١ : ٢٩١ أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠.
[٤] الوسيلة : ١٧٦ ، وقد حكاه عنه في المختلف : ٢٩٦.
[٥] التهذيب ٥ : ١٧٥ ـ ٥٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٢ ـ ٨٨٧ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٠ أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ب ٢ ح ١.
[٦] الكافي ٤ : ٤٤٤ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٧١ ـ ٥٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٧ ـ ٨٦٣ ، الوسائل ١١ : ٢٩٢ أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠ ح ٥ ، وفي الجميع : إن لم يحرم ..