مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠٠ - حكم ترك التقصير والاحرام للحج
المطلب الثاني
في أفعال حجّ التمتّع
وقد عرفت أنّها ثلاثة عشر فعلا : الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بمشعر ، وثلاثة أفعال منى قبل النفر إلى مكّة ، وخمسة أفعال مكّة بعده ، وفعلان بعد العود إلى منى.
ففي هذا المطلب سبعة فصول [١] :
الفصل الأول
في إحرام حجّ التمتّع
اعلم أنّه إذا فرغ المتمتّع من العمرة وأحلّ منها وجب عليه الإحرام بالحجّ إجماعا قطعيّا ، منصوصا عليه في الأخبار [٢] الغير العديدة ، المذكور أكثرها في المسألة الثامنة من الباب [ الأول من المقصد الرابع ] [٣].
ويجب كون ذلك الإحرام من بطن مكّة ، كما مرّ مفصّلا في المسألة المذكورة ، وكذا مرّ أفضل مواضعها هنا ، ومرّ موضع التلبية لذلك الإحرام وموضع قطعها في بحث تلبية إحرام عمرة التمتّع ، وكذا مرّ كيفية الإحرام
[١] في « ح » زيادة : ويلحقها ما بعد الفراغ والعود إلى مكة.
[٢] الوسائل ١١ : ٣٠١ أبواب أقسام الحجّ ب ٢٢.
[٣] بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الثاني من المقصد الثالث ، والصحيح ما أثبتناه.