مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٨ - حكم ترك التقصير والاحرام للحج
إحرامه الثاني [١].
وتدلّ على الأول رواية أبي بصير : « المتمتّع إذا طاف وسعى ثمَّ لبّى قبل أن يقصّر ، فليس له أن يقصّر ، وليس له متعة » [٢].
ورواية العلاء : عن رجل متمتّع طاف ثمَّ أهلّ بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال : « بطلت متعته ، هي حجّة مبتولة » [٣].
ولم أعثر لدليل على الثاني.
وإن كان نسيانا فيصحّ تمتّعه ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة [٤] ، للأخبار الآتية ، وعليه دم شاة على الأظهر ، ( وفاقا لعليّ بن بابويه والشيخ والقاضي والإرشاد [٥].
لموثّقة إسحاق : الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحجّ ، قال : « عليه دم يهريقه » [٦].
وخلافا للفقيه والديلمي والحلّي والقواعد ، فلا دم عليه وجوبا [٧].
لصحيحة ابن سنان : في رجل متمتّع نسي أن يقصّر حتى أحرم
[١] السرائر ١ : ٥٨١.
[٢] التهذيب ٥ : ١٥٩ ـ ٥٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٣ ـ ٨٤٦ ، الوسائل ١٢ : ٤١٢ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٥.
[٣] التهذيب ٥ : ٩٠ ـ ٢٩٦ ، الاستبصار ٢ : ١٧٥ ـ ٥٨٠ ، الوسائل ١٢ : ٤١٢ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٤.
[٤] الذخيرة : ٦٤٩.
[٥] حكاه عن علي بن بابويه في الذخيرة : ٦٤٩ ، الشيخ في النهاية : ٢٤٦ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٢٥ ، الإرشاد ١ : ٣٢٨.
[٦] التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ٥٢٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ ـ ٨٤٤ ، الوسائل ١٢ : ٤١٢ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٦.
[٧] الفقيه ٢ : ٢٣٧ ، الديلمي في المراسم : ١٢٤ ، الحلّي في السرائر : ١٣٦ ، القواعد ١ : ٨٥.